Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿAlāʾī
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
فقالوا: قد نهى ﷺ عن إضاعةِ المالِ، فلو لم يكنْ هذا نَجِساً لما أمرنا بإراقته.
وكذلك قالوا في أمره ﷺ بكسرِ القدورِ أيامَ خيبرَ أَوَلاً ثُمَّ بغسلها ثانياً لَمَّا طُبِخَ فيها لحمُ الحُمُرِ الأهلية(١) أنَّ ذلك يدل على نجاستها، وأنَّ الذَّكاةَ لا تُطَهِّرُ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه.
وأيضاً فالمنع من استعمالِ هذا الماءِ والأمرُ بإتلافِ ما خالطه من الطعام المحترم دائرٌ بين أن يكون تعبداً أو لمعنى معقولٍ، وحملَه على الثاني أولى، لغلبةِ ذلك في الشَّرعِ وقلَّةِ ما هو غير معقولِ المعنى بالنسبة إلى ما هو معقول.
والمعنى الذي يُعلَّلُ به هذا الحكمُ إما للزَّجرِ عن ملابسةِ آبَارٍ الذي ظلموا أنفسَهم من الكفا المغضوبِ عليهم، أو للتنجيسِ، والتعليلُ بالنجاسة يَشهَدُ له ما تقدَّم من الصُّوَرِ التي ذكرناها وغيرها، والتعليل بالزَّجْرِ يَقرُبُ من التعبد.
(١) يشير إلى حديث الصحيحين عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع رضي الله عنه قَالَ: ((لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَاَمَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيْرَانَ؟ قَالُوا: لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ: أَهْرِيِقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ ذَاكَ))، أخرجه البخاري في مواضع هذا لفظه في الذبائح والصيد، باب (١٤): آنية المجوس والميتة، رقم (٥٤٩٧)، ومسلم في الجهاد والسير، باب (٤٥): غزوة خيبر، رقم (١٨٠٢).
104