762

Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3686) :

س3: هل الكاهن أو العراف إذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي أم لا؟

ج3: الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما

Page 601