Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
Fatāwā
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā
Al-Lajna al-Dāʾima liʾl-Buḥūth al-ʿIlmiyya waʾl-Iftāʾفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
فتوى رقم (3760) :
س: هل يجوز
ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (2) » ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (3) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Page 351