Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
Fatāwā
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā
Al-Lajna al-Dāʾima liʾl-Buḥūth al-ʿIlmiyya waʾl-Iftāʾفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (181) :
س2: هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره.
ج2: إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال، وإن كانت من غير ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (1) » وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز؛ لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر، أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر، وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
Page 329