358

Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Genres

Fatāwā

س2: ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معينين لإعطائه شخصا ما لتحقيق أي غرض منه أو لشفائه؟

ج2: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم، وأنه كان يحمله، وأنه حث على الشرب منه وقال: «ماء زمزم لما شرب له (1) » ، فعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: اسقني، فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقني، فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل - يعني: على عاتقه، وأشار إلى عاتقه (2) » . رواه البخاري، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل (3) » رواه الدارقطني وأخرجه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله (4) » رواه الترمذي ... إلى غير ذلك

Page 309