Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
Fatāwā
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā
Al-Lajna al-Dāʾima liʾl-Buḥūth al-ʿIlmiyya waʾl-Iftāʾفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
عملا بقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} (1) ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا، ولعملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولا وعملا، وأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز، وكذا اتخاذه حجابا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا؛ ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ... (2) » ، وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك (3) » رواهما الإمام أحمد وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (4) » ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه، كما تقدم، ولم يستثن شيئا من التمائم، فبقيت كلها على المنع، وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي.
Page 307