Fatawa
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Fatawa
Lajna Daima d. 1450 AHفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Publisher
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genres
الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان، أفيدونا عن النذر وماذا يجب؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج3: أولا: لا يشرع النذر للمسلم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل (1) » لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (2) » رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Page 187