1074

Fatāwā al-lajna al-dāʾima - al-majmūʿa al-ūlā

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه؛ كإنكار فرض الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة؛ كالزنى، وشرب الخمر، وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها: سب الله، أو رسوله، أو دين الإسلام، أو الملائكة ونحو ذلك، وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Page 21