Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Genres
علته استحداث حل الوطء بملك يمين في فرج فارغ من جهة الغير وشرطه توهم شغل الرحم وحكمته صيانة الولد فيجب بملكها من امرأة أو صبي ولو المشتراة بكر أو حرام على البائع برضاع أو مصاهرة أو اشترى جزءا من ألف جزء أو تملكها بالإرث أو الصلح من دم عمدا أو الخلع وعن الثاني أنها لو بكرا وأحاط علم المشتري بأنها لم توطأ لا يلزم وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكة مدة ثم اشتراها الأب بنفسه لنفسه بالقيمة لا يلزم عند الثاني وعند الإمام يلزم * ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري يلزم خلافا للثاني * ويحتسب بحيضها في يد الوكيل بالشراء وإن حاضت في يد عدل وضعت عنده حتى ينقد المشتري الثمن ولا يجتزأ بحيضها عند البائع وقدر بحيضة في ذوات الإقراء وبشهر في حق الآيسة والصغيرة وبوضع الحمل في حق الحامل وقدر الثاني في ممتدة الظهر بثلاثة أشهر وهو رواية عن الإمام وعن الإمام في أخر بأكثر مدة الحمل وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخير عن الأخير * ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسببة ولو فسخ البيع لا يلزم على البائع * وإن عادت إليه بإقالة بعد قبض يلزم عليه وأن يبيع شقص ثم أقاله وكذا في الرد بعد قبض بفساد أو عيب لا بإقالة قبل قبض * وذكر السرخسي حاضت عند المشتري ثم ردت بالعيب بما هو فسخ أو بمنزلة عقد جديد لا يقر بها البائع قبل الاستبراء * غصب جارية وباعها ممن لا يعلم كونها مغصوبة ووطئها المشتري ثم قضى للمالك لا يقربها بلا استبراء وإن علم المشتري بحالها لا يلزم الاستبراء على المالك والقياس أن لا يجب الاستبراء في الفصلين * والحيلة في إسقاطه أن يتزوجها المشتري إن لم يكن تحته حرة قبل الشراء ثم يشتريها * وفي المنتقى عن محمد في هذه الصورة أستحسن أن يستبرئها وعن الإمام أنه لا استبراء عليه وذكر الإمام ظهير الدين أنه إذا تقدم الوطء على الشراء في هذه الصورة لا يجب لأنه ملكها وهي في عدتها أما إذا تقدم على الوطء يلزم لأنه كما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيلزم لتحقق سببه * وإن تحته حرة يزوجها من غيره ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج فيزول الاستبراء وإن أبى البائع أن يزوجها يشتريها ويزوجها المشتري من آخر قبل القبض ثم يقبضها ويطلقها الزوج وإن بعد القبض باعها من آخر وسلمها إليه ثم إن المشتري الثاني يزوجها من آخر ثم البائع الثاني يشتريها من المشتري الثاني ثم يطلقها فإن خاف أن يطلقها يقول المشتري أزوجها على أن أمرها بيدي أطلقها متى شئت وهي الحيلة إذا خاف عدم الطلاق من الزوج المحلل * وتباح الحيلة إن كان بيعها في طهر عن حيض خال عن وقاع وإن وطئها ثم باعها قبل أن تحيض لا تباح وعندهما تباح مطلقا * أصله وطئ جاريته ثم زوجها للزوج الوطء قبل الاستبراء وعند محمد يستحب الاستبراء (الثاني في التفريق) وهو بين الصغيرين والكبير والصغير مكروه وعندهما لو ذا رحم محرم من الآخر ولا كراهة بعد البلوغ إلا عند أحمد فإنه فاسد بعده أيضا في قرابة الولاد كما هو مذهب الثاني في قرابة الولاد وهو مذهب الشافعي أيضا فيه وإن علا أو سفل ومالك على أنه لإفساد إلا في الأم وعن الثاني رواية أن البيع فاسد في الكل ولو أحدهما ماله والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو مكاتبه أو مضار به لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير كره ولو وجد بأحدهما عيبا بعد شرائهما له أن يرده ويمسك الآخر وعن الثاني أنه يردهما أو يمسكهما ول للصغير المملوك أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فلا بأس ببيع واحد منهما لحصول استئناسه بالباقي وإن كان له قريبان في ملكه واختلفت جهة قرابتهما وأحدهما أبعد نحو أن يملك أمه وجدته أو أباه وجده جاز بيع إلا بعد وإمساك الأقرب مع الصغير وإن اتحدت جهة قرابتهما فقد ذكرناه وإن اتحدت الجهة واختلف الإدلاء بإن كان أحدهما الأب وأم والآخر لأم أو لأب فالذي يدلي بقرابة الأم ينزل منزلة الأم والمدلي بالأب منزلة الأب لا من لأب وأم ولا من لأم فلا يملك وكما لا يملك التفريق بيعا كذلك هبة وقسمة ولو في الغنيمة ووصية وصدقة وسببا وميراثا ولو كاتب أحدهما أو دبر أو أعتق صح بلا كراهة لأنه لو ملك ربما تطرق إلى تخليص الآخر وإن كان التفريق بحق نحو أن يجني أحدهما على مال أو نفس فدفع أو باع لا يكره لأنه بحق مستحق (الثالث في المتفرقات * شيء في حق مملوكه وشكاه إلى القاضي وشهد جيرانه به لا يكرهه على البيع بل ينهي المولى عنه فإن دعا المولى إلى صنعه أدبه القاضي وحبسه * وإن طلب العبد البيع من مولاه وهو يقر بأنه يحسن صحبته يعزز المملوك * اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها لأنه إن حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك وإن خرج المشتري باختياره لا فالاحتياط في النكاح وسيأتي إن شاء الله تعالى في السير تفاصيل المسألة * مات رجل وقد ابتلع لؤلؤة غيره أو دنانير غيره يشق بطنه * والنعامة إذا ابتلعته لغيره ينظر إلى أكثرهما قيمة فيدفع قيمة الأقل إلى الآخر * وكذا القرع ينعقد في دن آخر أو دخل رأس الثور في حب آخر وعن محمد إذا مات المبتلع ولم يدع مالا لا يشق بطنه ولو درة وعليه القيمة لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق والدنانير لا تفسد * عجل إلى البقال درهما ليأخذ منه الحوائج وقتا بع وقت إن شرط في الإقراض أن يأخذ منه شراء أو تبرعا لا يجوز وإلا يجوز * خلط الجيد بالرديء في الطعام أو الغث بالسمين في البيع لا خير فيه إن خلله وإن لم يخلله فلا بأس به وفيه صح أنه عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا * بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره لأن فيه إذلالا لهما * وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يشتريه للبسه يكره * وبيع الأمرد ممن يعلم أن يعصي به يكره * بيع الكرم ممن يتخذ الخمر لا بأس به وبيع العصير والعنب منه على الخلاف * وفي الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به * التاجر هل يسأل أنه حرام أو حلال.
إن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يسئل، في يده ثوب قال أنه لفلان وكلني بأن أبيعه بعشرة ولا أنقص منه ثم باعه بتسعة يحل الشراء بها أن وقع في قلبه أنه قال المقدار للترويج وإن لم يقع في قلبه لا يحل، رجل يبيع على الطريق عن كان لا يضر بالمارة لسعة الطريق يحل الشراء منه وإن أضر بالمارة لا يحل الشراء منه وإن كان الطريق واسعا وقيل يكره، وبعض المشايخ افتوا بأنه لا تقبل شهادة من يعامل بمن جلس على الدكان المغصوب عالما به أو سكن في الدار المغصوبة وباع فيها شيئا لا يقبل شهادة من يشترى فيه، وعن الإمام أبى الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء ما لم يحفظ كتاب البيوع وقيل لمحمد ألا تصنف كتابا في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع، وعلى كل تاجر يحتط لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشؤوه في معاملاته فإن ملاك أمر الدين المأكل والملبس قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا * (في الحيل المباحة) كبريت أو ملح أو فستق أو حطب يحمل منه ويبيع مباح لا بأس به، اشترى جارية تحيض في السنة مرة فعن الإمام الثاني أنه يستبرئها بحيضة قيل له كيف تقول في ممتدة الطهر أن يستبرئها بربع الحول قال أنا أقول بخلافة هنا، وسئل عمن اشترى جارية مستحاضة كيف يستبرئها قال يدعها من أول الشهر عشرة أيام، وعن الثاني فيمن له أمتان أختان وطئ أحداهما لا يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة ويخرجها عن ملكه، وقال الإمام إذا أخرج الأولى عن ملكه يكفى وعن محمد أنه إذا باع أحداهما قبل أن يستبرئها بحيضة لا يقرب الثانية حتى تحيض تلك والله أعلم.
تم القسم الرابع من الفتاوى البزازية ويليه القسم الخامس أوله كتاب الصرف تم
التعليق الثالث والرابع تعليقان على الفتاوى الهندية
(3) طلب الرجل من مستغل دكانه غلته المستحقة فماطله المستغل في أداء ما ستحق من الغلة فترافع معه صاحب الدكان إلى القاضي فختم القاضي على الدكان فهل تجب الغلة في المدة التي تكون فيها الدكان مختومة أم لا الجواب لا لأن المستغل لا يقدر على رفع ختم القاضي.
Page 50