اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الإمام وقالا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا أو جزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة يدخل في بيع الأرض نبت أم لا وهو الصواب وكذا لو باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لأن بيعه منفرد إلا يجوز.
Page 40
الفتاوى البزازية
حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير