152

Fatawa

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Genres

Fatwas

نوع من الخامس عشر في الخصم في المحيط اليد في المنقول تثبت بإقرار المدعى عليه فيصح الحكم على المقر بالبيد بأنه ملك المدعى ولا تثبت اليد في العقار بإقرار المدعي عليه حتى لا يصح الحكم للمدعي إذا برهن على أنه ملكه ما لم يبرهن على أنه في يده أيضا وأن أنكر كونه في ديه أيضا وإن أنكر كونه في يده وليس للمدعي بينة يحلفه فإن أر بالبيد وليس للمدعي بينة على أنه ملكه يحلفه على أنه ليس ملكا له فإن حلف انقطع إلى أن يجدر برهانا فإن أر له بالملك أيضا أمره بترك التعرض لكن إذا أراد أن يبرهن على الملك لا بد من البرهان أولا على اليد ذكره الفضلى أيضا* وذكر الصدر وغيرهع في الفرق بين المنقول وغيره أن النقلى لوة قائما لا بد من إحضاره فيعاين الحاكم يده وإن هالكا فقد أقر وفي العق4ار بلزوم الضمان على نفسه* وإقراره على نفسه حجة تهمة المواضعة ثابتة لأنه ليس في يد المالك بطريق الحقيقة بل اليد عليه بالحكم فربما يتواضع المدعي مع غير المالك حتى يقر باليد ويقيقم عليه شهودا زور فيسامحه المدعى عليه ويتصل به الحكم ثم يحتج على المالك بحكم قاض عند قاض آخر ويبرهن عليه فإن القضاء من أسباب الملك يطلق للشاهد الأداء بأنه ملكه بحكم الحاكم ولو فسره أيضا على الحاكم أن يقبله فصار الحكم فوق معاينة اليد حتى لو فسر بانه يشهد له بالملك بناء على اليد لا يقبل كما علم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن المنقول يكون في دي المالك حقيقة فلا يتصور فيه تلك التهمة لأن المالك لا يمكنه من النقل والاحضار بين يدي الحاكم فلا يرد ما اعترض عليه في بعض الشروح من كون تهمة المواضعة متصورة في العين أيضا وعلم الحاكم فيه باليد كالشهادة على الرواية التي علمه حجة* في يده عين ادعاه آخر أنه اشتراه من فلان الغائب وصدقه ذو اليد فيه لا يؤمر بالتسليم إليه لنه حكم على الغائب كما إذا ادعى على المودع أنهع اشترى الوديعة من المودع بخلاف دعوى الوراثة لما عرف في الجامع الصغير* وفي المنتفى عن الثاني ادعى دار في يد رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب ادعاها وأخذها بالحكم مني ثم آجرها مني وبرهن لا يقبل لعدم الخصم* وفيه أيضا في يده دار ادعاها رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب اشتراها من هذا المدعي ووكلني بها يقبل برهانه في حق الدفع وإن كان لا يلزم على الغائب الشراء لأنه قام على أمرين* وعن الثاني فيمن ادعى على ذي اليد دارا أن الغائب اشتراها منك لأجلي وأنكره ذو اليد يقبل بينة المدعي عليه وكذا لو كان المشتري حاضر ينكر الشراء كمن يدعي دارار في يد رجل وقال اشتريتها من فلان وفلان كان اشتراها منك قال الالمام إذا قال أنه اشتراها من فلان وفىلان اشتراها من ذي اليد يقبل وإن ادعى أن فلانا اشتراها من ذي اليد لأجله وبرهن لا يقبل* وعن الثاني رحمه الله لو قال الذي في يده كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكيله بالشراء له وفلان غائب فلا خصومة بينة وبين المدعي وكذا لو قال كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكيله لكنه محبوس بالثمن عندي أو أودعتها ولوق ال هذه لي اشتريتها من فلان الذي وكلته بالبيع يسمع* ولوق ال هذا لي اشتراها منك فلان وكان وكيلا لي بالشراء وبرهن لا يسمع عند الإمام ويسمع عند الثاني رحمهما الله وكذا دار بين قوم كميراث ادعى على حصته التي ورثها من المورث وهو غائب وأر الورثة وبرهن على ذلك لا يقبل* ولوة قالوا الدار لنا لأحق لفلان فيه يقبل بينة المدعي* ادعى عليه أنه مملوكه وأنه ليس في ديه فقال المملوك أنا اليوم في ديه فلان الغائب وبرهن عليه يندفع* وإن برهن المالك ولم يبرهن العبد على ما ذكر لا يندفع ويحكم بالعبد له فإن حضر الغائب بعد الحكم فلا سبيل له عليه إلا أن يعيد البينة على المدعي فيحكم له على المحكومة له الأول علل في الكتاب وقال لأني إنما قضيت للأول على العبد نفسه لا على الخصم المالك* ادعى على العبد شرا شيء منه أو دينا عليه فهو خصم إلا أن يبرهن العيد على أنه محجور فحينئذ لا يكون خصما* وفي الدعاوى والبينات رد المحضر بعلة أنه ذكر دعوى الصبي ولم يكر أنه مأذون ودعوى الصبي لا يصح وجوابه إلا إذا كان مأذونا والعبد المأذون يباع في دينه بحضرة المولى وإلا لا وكسبه يبتاع وغن لم يحضر المولى ولا يقبل دعوى استهلاك الوديعة على المحجور حضر مولاه أو غاب وكذلك على المولى إلا عند الثاني رحكمه الله لعدم الضمان* ولو ادعى على محجور ما لا يسبب الاستهلاك يشترط حضرة المولى أيضا لسماع البينة لأنه خصم لكونه مخاطبا بالبيع أو الفداء بخلاف المأذون* وفي فتاوى القاضي شهدا على معتوه مأذون أو عبد مأذون باستهلاك غصب أو وديعة أو غيره أو على إقراره بذلك أو شهد عليهما ببيع أو شراء أو أجارة العبد ينكر ذلك والمولى غائب يقبل لصحة الاقرار لكونه تجارة وإن محجور لا يقبل على مولاه فلا يطالب مولاه بالبيع ولكن يقبل على العبد حتى يطالب بعد العتق وإن كان للصغير وصي حاضر لا يتشرط حضرة الصغير عند الدعوى ولم يفصل بين ما إذا كان المدعي دينا أو عينا لزم بمباشرة هذا الوصي أولا وقال الناطقي إن مبابشرة هذا الوصي لا يحتاج إلى حضرة الصغير وإن لا بمباشرة كضمان الاستهلاك ونحوه يشترط حضوره وبعض المتأخرين على أنه يشترط حضرة الصغير حالة الدعوى مدعيا كان أو مدعى عليه* والصحيح عدم اشتراط حضرة الأطفال الرضع حالة الدعوى كذا في المحيط لأنهم بمنزلة الأمتعة* وإن لم يكن له وصي ولا أب وطلب من الحاكم نصبه فعل ويشترط حضرة الصغير وقت النصب وفي فتاوى القاضي لم يشترط وذكر الوتار أنه لا يشترط حضرة الصغير بل يشترط أن يكون في ولايته وأن يكون الحاكم الناصب عالما بوجوده وحاله* وقال في كتاب القسمة مات عن حاضر وغائب فحضر اثنان وطلبا من الحاكم القسمة وبرهنا يسمع ويجعل أحدهما خصما وإن حضر أحدهما وبرهن لا يسمع وإن حضر أحدهما ومعه صغير نصب وصيا عن الصغير وسمع الدعوىة وإن الصغير غائبا وطلب النصب لا ينصب ولا يسمع الدعوى لنه غير عاجز عن الاحضار* وذكر الخصاف ادعى صبي محجور أنه غصب واستهلك متاعه أن قال لي بينة حالضرة ويشترط حضرة الصغير ويصح الدعوى لكونه مؤاخذا بأفعاله ويحضر وليه ليؤدي عنه ما يجب عليه بالحكم فإن لم يكن له وص نصب وصيا كما مر* والمختار أنه يشترط حضرة الصغير وقت الدعوى والشهادة ليشير إليه بالدعوى* برهن على الوصي أو الوكيل ثم بلغ الصبي وحضر الموكل قبل الحكم لا يحتاج إلى إعادة البينة لأن المقام على النائب كالمقام على المنوب* وفي أدب القاضي برهن على المدعي عليه بالمدعى ثم غاب المدعى عليه أو مات قبل الحكم أو علةى وكيل بالخصام ثم غاب أو مات قبل الحكم لا يحكم به على المبرهن عليه بعد النتزكية خلافا للثاني رحمه الله واختاره الخصاف وهذا لم يكن الموكل حاضرا وقت البرهان فلو كان حاضر يحكم بها عليه بلا خلاف* وفيه أيضا ثبت عليه حق بإقراره أو ببرهان ثم امتنع المطلوب عن الحضور وتوارى فعند الثاني رحمه الله ينصب الحاكم عنه وكيلا ويحكم عليه بالمال إن سأل الخصم ذلك وعندهما لا يفعل ذلك* وفي الزيادات غاب بعد إقامة البينة لا يحكم عليه عندهما ولو غاب بعد بعد الإقرار حكم عليه بالاتفاق* ادعى عبدا على ذي اليد بأنه ملكه بالشراء منه وبرهن عليه ذو اليد على أنه ملك فلان أود عنيه أو لم يبرهن لا يندفع الخصومة وبحكم به للمشتري فإن حضر المقر الغائب قبل أن يحكم به للمدعي يدفع العبد إليه ويحكم به لمدعي ولا يكلف إعادة البينة على الحاضر فإن برهن رب العبد أنه عبده أودعه عند ذي اليد أو على أنه عبده ولم يزد عليه يقبل ويبطل بينة الشاري فإن أعاد مدعي الشراء برهانه على المودع الحاضر قبل الحكم ببينة رب العبد قبل ويحكم له به بعه ولا يقبل لأنه صار محكوما عليه بالبينة ودلت المسألة أن الحكم ببرهان ذي اليد حكم بالملك حقيقة لا أنه قضاء بترك* ولو برهن على المقر شاهدين وقبل التزكية حضر المقر له يدفع العبد إليه ويحكم عليه بتلك البينة إن زكيت ولكن لا يصير المقر له محكوما عليه حتى إذا برهن الحاضر لا يلتفت إليه لأنه صار محكوما عليه كما عرف في الجامع هذا إذا حضر بعد إقامة البينة قبل التزكية فإن أقام واحدا ثم حضر يدفع إلى المقر له ويتم عليه البينة فإذا أتمها قضى به له لكنه يكون حكما على المقر على المقر له* برهن الخارج على الغاصب بأنه ملكه وحكم له به لا يظهر ذلك فيحق المغصوب منه حتى لو برهن المغصوب منه على المستحق بأنه لا يقبل فعلى هذا لا يرأ الغاصب من الضمان بذلك الحكم* برهن على ذي اليد بوقفية محدود وحكم به ثم جاء آخر وادعى الملك الطلق على المقضي له يقبل كما في الحكم بالملك المطلق بخلاف العتق لأنه حكم على الناس كافة* في ديه عبد ادعاه اثنان وبرهنا على أن كلا منهما أودعه عنده وهو ينكر فلم يحكم بشهادتهما حتى أقر به ذو اليد لأحدهما دفع إليه وإن زكيت البينان حكم به بينهما* وكل وكيلين بالخصومة فبرهن المدعي على أحدهما شاهدا وعلى الآخر شاهد آخر أو برهن شاهدا على الوكيل وآخر على الموكل أو برهن واحدا على المورث حال حياته وعلى الوارث الآخر صح وحكم به* وذكر القاضي أحضر رجلا وأخرج صكا فيه ذكر المال وقال المال باسم رجل غائب وهو فلان لكن أمه عارية وكان ويكلا عني في سبب لزوم المال على ها وإن الغائب وكلني في قبض هذا المال من هذا الحضار يسمع لأن الإنسان قد يكون وكيلا عن آخر في بيع ماله فيبيع ويكتب الصك باسم نفسه لأنه هو العاقد ولهذا قلنا يذكر أنه وكيل في القبض لأن الوكيل إذا غاب فحق القبض للموكل إنما يثبت إذا وكله وكيله في قبضه كما قال محمد رحمه الله في كتاب المضاربه ويقال للمضارب بعد الفسخ وكل رب المال في قبضة فإذا صح دعواه يحكم له بقبض المال فإن أقر المدعي عليه بالمال والوكالة أمر بتسليم المال إليه ولا يتعدى إقراره على الغائب وإن أنكر الوكالة لا المال يقال له برهن عليها وإن برهن على إقرار الغائب به بالمال ولم يبرهن على الوكالة لأي قبل* وفي المنتفى جاء بصك فيه مال باسم رجل وقال رب الدين هذا أقر لي بالمال الذي فيه وطالبه إن جحد المدعى عليه أن يكون للغائب عليه شيء فهو خصم يبرهن عليه ويحكم له بالمال وإن أقر بأن المال عليه للذي كتب باسمه لا يكون خصما حتى يحضر الغائب كذا عن الإمام والثاني رحمهما الله وعن الإمام أنه لأي كون خصما في مسألة الجحود أيضا كما في الإقرار اشترى وغاب فادعاه آخر لا يصح حتى يحضر المشتري لعدم المالك* وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم يسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا قبضه المرتهن ثم أخذه الراهن وباع فالمرتهن ثم أخذه الراهن وباع فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلناه* وفي المنتفى الموضى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي خصم لمن يدعي على الميت دينا أو وديعة لمورثه أن مورث مات عنه ولا وارث له غيره فإن صدقه أمر بدفع الدين والعين بخلاف فصل الوكالة حيث يؤمر في الدين لأنه إقرار على نفسه في حقه لا في العين لأنه إقرار على المودع وإن أنكر وأراد تحليفه حلفه في النسب والموت على العلم وفي الوديعة على الثبات لأنه فعله فإن حلف خصومه وإن نكل فقد أر وإن صدقه في الوراثة والموت وأنكر الدين والوديعة يحلفه والوارث نظير الوصي* قال محمد رحمه اله مودع الغاصب وغاصب الغاصب خصم لكمن يقول أنه ملكي غصبه من ثم غصبت منه أو أودع عندك* وفي المبسوط غاصب الدار باعها وسلمها ثم أقر بها للمالك وليس للمالك بينة فإقراره في حق المشتري باطل ولا ضمان على البائع الغاصب في قولهما لن البيع والتسليم غصب وأنه لا يتحقق في العقار عندهما* وفي المحيط باع دار غيره وسلمها فادعى المالك الدار على البائع لا يصح وإن ادعى الضمان فعلى الخلاف وعن الإمام في وجوب الضمان فيه بالبيع والتلسيم روايتان فيفتي بوجوب الضمام وإن أراد إجازة البيع وأخذ الثمن له ذلك بالشروط الأربعة أو الخمسة في إجازة بيع الفضولي كما عرف* وللمرأة إثبات المهر المؤجل وللدائن اثبات الدين المؤجل وإن لم يكن لهما ولاية المطالبة في الحال* ادعى أرضا في أيدهما فقالا ثلثاه لنا وثلثه لأخينا الغائب أودعه عندنا فهذا دفع إن برهن على الإيداع* قال في دعوى العقار هذا المحدود ملكي ولم يقل هو المدعي عليه فقال المدعي عليه أين محدود ملك تعو ميست ليس بجواب وإن قال أين محدود كه دروست منست ملك تونيست جواب في الأشبه* ادعى منزلا في يد رجل فقال المدعى عليه عرصة ملك منست لا يكون جوابا ما لم يقل أين عرضه ملك منست وكذا إذا قال الشهود العرصة ملكه لا يكفي ما لم يقولوا هذه العرضة ملكه* ادعى نكاح امرأة فقالت من زن اين مدعي نيم فان أشارت إليه فجواب وإلا فلا في قول وقيل جواب لقولها أين مدعي وأنه يفيد معنى الإشارة وقول المدعي عليه في الجواب تراد دين خانة حق نيست أو قال أين خانه حق منست ليس بجواب* دار بينهما على الشركة غاب أحدهما فادعى آخر على الحاضر أنه اشترى نصيب الغائب من الغائب لا يقبل* ولو ادعى أنه اشترى نصيب الغائب من الغائب لا يقبل* ولو ادعى أنه اشترى من المورث نصف الدار أو كلها أو أحدهما غائب حيث يقبل لما مر أن أحد الورثة يصير خصما عن البيهقي فيما يدعى على الميت أو له نوع فيمن يشترط حضرته* استأجر دابة وقبضها وغاب المالك فادعى آخر أن إجارته كانت أسبق منه وبرهن أفتى فخر الإسلام البرزودي بأنه يقبل لأن المستأجر الثاني يدعي الملك في المنفعة ومن يدعي الملم في شيء فهوة خصم لمن يديع كما في دعوى العين وهذا أقرب إلى الصواب وقيل لا ينتصب خصما بلا دعوى الفعل عليه بأن يقول كان سلمها إلي وأنت قبضتها مني أما لو قال سلمها إليك بإجارة متأخرة مني لا إلى لا يقل وبه أفتى الإمام ظهر الدين قال السرخسي الصحيح عدم الانتصاب كالمستعير حتى يحضر المالك وكذا في دعوى الرهن لا يصلح المستأجر خصما والمشتري والموهوب له يصلح خصما للكل وإليه مال بكر رحمه الله* وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه قبل البيع لا يقبل حتى يضحر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن يقبل* وذكر الاسبيجابي استأجر ثلاث دواب ثم إن المالك آجر واحدة منها من غيره وأعار أخرى وباع أخرى أو وهب والبيع بلا عذر فالمستأجر أحق بالدابة فإذا أخذها خير المشتري بين الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فسخ البيع لأن المعقود عليه تغير فإن باع بعد فسخه جاز فإن وهبها المالك أو آجر أعارفان الاجارة الاولى وعروفة له الاسترداد منهم وإن لم تكن معروفة وأراد أن يبرهن إن كانت الدابة في يد الموهوب له أن يأخذها وإن كان الواهب غائبا الادعائه الملك لنفسه فيكون خصما لكل من يدعي الملك فيه فإذا أخذها منه وتمت مدة الاجارة لا يتمكن الموهوب له من أخذها منه لانتقاض القبض السابق المجوز للهبة وإن كانت في يد المشتري فكذلك لأن المشتري خصم فيبرهن ويأخذ منه فإذا مضت لمدة استردها منه إن إن لم يفسخ فإن كانت في يد المستأجر والمستعير وأراد المستأجر السابق أن يبرهن والمالك غائب لا يقبل سواء كانت الاجارة ظاهرة أولا وصرح في إجارات الأصل أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر كما صرح به الإمام ظهير الدين على ما ذكر في الذخيرة* وفي الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن فحصلت المسألة خلافية وأجاب القاضي علاء الدين وكثير من مشايخ سمرقند أن المشتري شراء جائزا خصم قبل القبض بدون حضور البائع وأجاب شيخ الاسلام وبعض مشايخ سمرقند أنه لا يصلح خصما بدون حضور الباائه فصارت المسألة خلافية* ادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان الغائب بيعا جائزا وذو اليد يدعيه لنفسه كما في دعوى البيع البات ودعوى الرهن والمشتري فاسدا خصم بعد القبض لا قبله والخصم هو البائع وحده قبل القبض* اشترى جارية وقبل قبضها استحقها رجل يشترط حضرتهما لأن القضاء به يستلزم إبطال اليد والملك للبائع والمشتري فيشترط حضرتهما ولو بعد القبض فالخصم هو المشتري لا غير وذكر الوتار أن للمستحق ولاية الدعوى من البائع وأن العين في يد الغاصب ودعوى الفعل على الغاصب وإن العين في يد الغاصب يصح* وذكر السرخسي في الأصل أن دعوى الغصب على غير ذي اليد مقبولة ودعوى الملك لا* وفي الجامع ذبح الشاة المغصوبة وانقطع حق الملك فيها ثم استحقها رجل يبرأ الغاصب عن الضمان لأنه استحق عليه عين ما غصبه أولا* وفي فتاوى الوتار باع البائع المبيع من آخر قبل نقد المشتري الثمن ففي ظاهر الرواية يسمع دعوى الأول على الثاني لأنه يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه لكن بدون تسليم العين لا يأخذه من يد ذي اليد وفي الذخيرة غصب الدار المبيعة غاصب قبل قبض المشتري أن الثمن منقودا أو كان إلى أجل فالخصم هو المشتري والا فالخصم هو البائع* وفي الجامع الصغير وجد المستعير المستعار في يد واحدة فهو خصم إلا أن يزعم ذو اليد كونه مودع المعير* وفي الجامع في يده عبد يقر أنه لفلان الغائب فبرهن رجل أنه اشتراه من فلان ذلك ونقد الثمن لا يقبل حتى يحضر الغائب لاتفاقهما أن اليد للغير ولو أنكر ذو اليد* كونه ملكا للغائب يحكم عليه وعلى ذلك الغائب ولو أقر أنه لفلان الغائب وبرهن المدعي أنه اشتراه من المقر له ونقد الثمن وصدقه ذو اليد لا يقبل* وذكر الوتار آجر داره وسلمها ثم غصبها من المستأجر لا يصح دعوى المالك على الغاصب بلا حضور المستأجر لأن اليد لأحدهما أو الملك للآخر فيشترط اجتماعما ولكن يصح دعوى المستأجر بلا حضور المالك لأن المنفعة له يملك الخصومة بلا حضور المالك* وفي الذخيرة المودع والغاصب إذا كانا مقرين بالملك للمالك لا يكونان خصما لمدعي الشراء من المالك إلا إذا ادعيا أمر المالك بالقبض منهما بخلاف دعوى الوراثة من المودع والمغصوب منه على ما مر وعرف في الهداية وغيرها وفي دعوى المشتري بالحيار يشترط حضرة البائع والمشتري عند الإمام رحمه الله والشمتري بطلا لا يكون خصما لمن يدعي العين وإن مقبوضا * أراد المشتري أن يرجع إلى بائهخ بعد الاستحقاق منه بطريقة فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده وإن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب فعند محمد رحمع الله وهو اختبار شمس الاسلام يقبل لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختار صاحب المنظومة والعليا بادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق وسئل العليا بادي لو نصب الحاكم وكيلا عن المستحق ويمنع بينة البائع عليهما وكتب إلى المستحق برد المشتري إلى المشترى يصح* وذكر الوتار المشتري فاسد أراد فسخ البيع واسترداد الثمن وأنكر إحضار المبيع لأن الفسخ كابتداء البيع فيشترط كون المبيع موجودا مقدور التسليم بخلاف ما إذا اشترى عبدا فإذا هو حر الأصل بالقضاء فأراد المشتري استدراد الثمن وأنكر البائع البيع حيث لا يشترط حضرة المبيع والموضى له خصم للموضى له فيما يده فإن حكم بالثلث للأول ثم خاصمه فيه آخر قبل القبض إن إلى الحاكم الذي حكم للأول يجعله خصما وإن إلى غيره لا* وفي الذخيرة الموصى له بالعين خصم لمن يدعي ذلك العين بالشراء من الموصى والغريم لا يكون خصما لغريم آخر قبض الغريم الأول شيئا أولا كمن ادعى على ميت مالا وأدى الوارث وغاب ثم حضر غريم آخر وموصى له وادعى على الغريم الأول لا يصح والمودع أو الغاصب أو المديون لا يكون خصما للموصى له وإن كان الذي في يده المال مقر بأنه للمتوفى بل الخصم وصية أو وارثه لا الموصى له وإن أنكر الذي في يده المال أن يكون مال المتوفى يجعله الحاكم خصما ويعطيه ثلث ما في يده إذا أثبت الموصى له ذلك* وقولهم الموصى له ليس بخصم يراد به الموصى له بالثلث أما الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث فهو خصم إذا صح لعدم الوارث لأن استحقاق الزائد على الثلث من خصائص أو إرث فيلحق في الحكم بالوارث* والخصم في إثبات كونه وصيا الوارث أو الموصى له أو مديون الميت أو دائنه وقيل دائن الميت

انتهى ص407

قوله قيل إذن قولهما الخ هكذا في النسخ التي بأيدينا وحرره اه مصححة

ص408

ليس بخصم فيه* ادعى أن هذه الدار التي في يده كانت لفلان الغائب وذو اليد اشتراها منه وقبضها وأنا شفيعها أطلبه الشفعة وبرهن وذو اليد يقول هي داري لم أشترها من أحد أو قال دارك بعته من فلان ولم تسلمها إليه وأنا أطلب منك الشفعة وبرهن لا يقبل عند الإمام ومحمد رحمهما الله حتى يحضر البائع في الفصل الأول والمشتري في الفصل الثاني والإمام الثاني رحمه جعل ذا اليد خصما وحكم عليه بالشفعة وجعله حكما باشفعة على البائع والمشتري وأخذ الثمن و.....

Page 161