139

Fatawa

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Genres

Fatwas

(كتاب الدعوى وفيه ستة عشر فصلا) الأول: في معرفة الخصم والتناقض والدفع. ومسائل هذا الجنس على التمام تذكر في الخامس عشر إن شاء الله تعالى وألحقنا بمسائل الخصم لأن كون المدعي خصما موقوف على انتفائهما وبقية مسائلهما ستذكر إن شاء الله القدير في الخامس عشر. بدأ محمد رحمه الله هذا الكتاب بما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه عليه الصلاة والسلام وكذا رواه في مسند الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام وحسنه النووي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال الناس ودماءهم لكن البينة على من أنكر وهذا الحديث وإن كان من اآحاد لكنه في حيز التواتر وذكر في بعض المواضع أنه استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسئلة وقد أورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من جوامع الكلم ولزوم اليمين على المنكر مشروحا في قصة الكندي والحضرمي مذكور في صحيح مسلم ومعنى قولنا في حيز التواتر على نوعين. الثاني ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به فقبول الكل والعمل به ملحق بنقلهم كما لو قالوا في المشهود وأكثروا في تعريف المدعي والمدعي عليه قال محمد رحمه الله هو المنكر وإليه الإشارة وفي كلام صاحب الشرع والكلام قد يوجد في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كمودع يدعي ردها. وعلم المدعي من المدعي عليه يعرف بترجيح من جانب الفقهه والشأن فيه إذا العبرة للمعاني لا للصور والمباني. وتعين المدعي مستلزم لتعين الآخر كما في المتضايفين. وقف على صغير له وصى ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على الوصي لأن الوصي لا يلي القبض. مات عن أموال وبان كبير غائب والناس يدعون في التركة حقوقا ولو تربضوا حضوره تعطلوا أو غاب أو مات شهودهم إن الوارث هذا غائبا غيبة منقطعة نصب الحاكم عن الميت وصيا لإثبات الحقوق عليه كما إذا لم يكن له وارث أصلا أو كان له وارث صغير وإن علم موضعه لا ينصب وتربص حضوره. وجعل عن الإصول فروعا في الأصل في الإجارة والإعارة والرهن. ادعاه الخارج ملكا مطلقا يشترط حضرة مالك العين وذي اليد والمذكور في الصغرى إن ادعى سبق إجارته فكذلك وإن ادعى الشراء منه قبل الإجارة فالمالك وحده يكون خصما والفرق مذكور في الصغرى. والبذر إن كان من المزارع فكذلك لأنه مستأجر للأرض وإلا فإن كان الزرع نابتا فكذلك وإلا لا يشترط حضرته هذا إذا لم يدع الفعل عليه فإن اعداه وقال غصبت مني هذا العين لا يشترط حضرة مالك العين. وبعد البيع قبل التلسيم لو استحق الدار مدع يشترط فيه حضرة البائع مع المشتري لأن اليد لأحدهما والملك للآخر وكذا في دعوى الشفعة قبل المشتري يشترط حضرة البائع مع الشمتري لأن اليد لأحدهما والملك لآخر. والشمنتري شراء فاسد لمن ادعى الملك فيه بعد القبض للاتحاقه به في الصحيح وفي الأصل برهن أن له ولفلان الغائب على هذا كذا ثم قدم الغائب كلف إعادتها وقبل قدومه يقضي بحصة الحاضر فقط وعنهما أنه يقضي بكله ولا يحتاج إلى إعادتها بعد الحضور بناء على إثبات القصاص الشمترك بين حاضر وغائب وعن الثاني ما يدل على رجوعه إلى قول الإمام وعلى هذا الخلاف ولو برهن على أنه اشتراه منه مع فلان الغابئ ولو برهن أنه كان لأبيه على هذا ألف ومات عنه وعن أخيه الغائب يقضي عليه بالكل ولا يحتاج إلى أعادتها لو حضر الغائب بلا خلاف لانتصاب أحد الورثة خصما عن الكل وفي الجامع الصغي ادعى على ذي اليد أن الدار الذي في يده ميراث من أبيه بينة وبين أيخ الغابئ فأنكر فبرهن الحاضر على مدعاه يقضي بحصته وترك قسط الغائب في يد المنكر إلى حضور الغائب مطلقا عند الإمام وقالا إن كان ذو اليد مقترا فكما قال الإمام وإن منكرا ينزع منه ويوضع على يد عدل ولو منقولا لا شك أنه يؤخذ منه عندهما واختلف على قوله. وإن حضر الغائب لا يحتاج إلى أعادتها فقي ظاهر الرواية لانتصاب أحد الورثة خصما عن البقية فيما للميت وعليه وروى الخصاف أنه كلف والأول أصح. وفي الأصل ادعى عينا في التركة وبرهن على أحدج الورثة فالقضاء عليه قضاء على الكل. وفي الجامع هذا أن الكل في يده وأن البعض في يده فبقدره. وفي الصغرى ادعى على ميت دينا أحضر أحد الورثة وبرهن فالقضاء عليه قضاء على الميت وإن أقر المدعي أن الميت لم يترك شيئا لكن إذا ظهر تركه يأخذ. وفي القاعدي تركه في أيدي ورثة لم تقسم وبعضهم غائب ادعى رجل على واحد منهم أنه ملكه بسبب ارثه من أبيه لم يكن الحاضر خصما إلا في قدر نصيبه. ولو ادعى شراءه من مورثهم فالحاضر خصم عن الغائب لأنه دعوى على الميت وكل من الورثة قائم مقام الميت. أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة وأكله الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين ما أتلف لهم ذلك لأن الاتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة. ألا يرى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ. دجل ما ذكرنا؟ أنه إذا أتلف شيئا لآخر وادعى إجازته يعد الاتلاف بالاتلاف لا يكون المالك خصما له. ولا يحلف أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه حصتهم لأن لهم حق الشماركة معه (قيل) أو ليس القبض يإذن الشرع (قلنا) لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قاله القاعدي وفيه نظر لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب والموصى له ليس بخصم في إثبات الحق إنما هو خصم في إثبات الدين على من في يده مال الميت هل يصح ذكر فيه اختلاف المشايخ. وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه أو أوصى بجميع ماله ثم ادعى رجل دينا على الميت قال السغدي نصب القاضي وصيا وسمع الخصومة عليه وقال شمس ا~مة يسمع على من في يده المال. وفي المحيط ورثا دارا من والجدهما ثم باع أحدها حصته من رجل ثم ادعى آخر نصف الدار أنها ميراث له من أبيه وبرهن قال محمد رحمه الله الحكم على المشتري حكم على البائع والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول الشمتري الدار لم يرثها من أبيه (الخصم في إثبات النسب خمسة) الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت وإذا ادعى رجل على حاضر وغائب مالا في صلك فأنكر الحاضر وبرهن. قال الإمام أقضي عليهما وفي الأصل قصر القضاء على الحاضر وشوش الجواب في الأقضية وحاصله أنه ذكر عن كل واحد من الثلاثة روايتين في الفضول كلها في التعدي والاقتضار على الحاضر وفي الجامع ادعى عليه أرش عبده أو مهر جاريته الغائب فأقر بالوجوب وامتنع من التسليم خوفا من أن يحضر المملوك وينكر الرق أمر بتسليم الواجب إليه ولا يؤخر الثابت لأنكار موهوم. ولو كان للعبد الغائب وديعة عند إنسان يقر بالإيداع وبأن العبد ملك المولى هذا أو بالغصب من عبده الغائب أو بألف عليه من ثمن بيع أو قرض من عبده الغائب وطلبه المولى لا يجبر على الدفع لأن للعبد يدا معتبرا في الخصومات وإن محجورا ولو كانت الألف وديعة مستهلكة أو قرضا متلفا أو غصبا مثله يضمن مثله للمولى بخلاف الثمن ويسأتي تمام المسئلة إن شاء الله في الفصل الخامس عشر فيمن يكون خصما., وفي الأقضية والجامع ادعى عبد فبرهن شاهدين أو بفرد فقبل التزكية أو انضمام آخر إليه باع العبد أو وهب من آخر أو أعتقه فالتصرفات باطلة في حق المدعي صحيحة في حق المقر حتى إذا رد برهانه ملكه المشتري والموهوب له وعتق لزوال المانع. برهن عليه بملكية شيء فقبل القضاء به أقر المدعي عليه به قال في الأقضية يقضي بالإقارا لأن شرط سماع البرهان والقضاء به الإنكار وقد فات وقال في الجامع بالبرهان للتعهدي لا بالإقرار للاقتصار وإليه مال الرستفغيني. ادعى دارا على رجل فزعم المطلوب أنها كانت لي بعتها من فلان المعروف منذ شهر وبعد القبض أودعها عندي وغاب وبرهن عليه يندفع وكذا إذا ذكر الإيداع عنده ولم يتعرض للبيع لما عرف في مخمسه كتاب الدعوى. وإذا لم يبرهن على بيه وإيداعه لا يندفع فلو برهن الطالب على ما ادعاه وحكم له بها ثم حضر الغائب وادعى بأنها ملكه إن أطلق الملك يقبل وإن قال بالشراء من المدعي عليه المقضي عليه لا. لأن القضاء على ذي اليد بالبينة بعد دعوى الملك المطلق قضاء على كل ما من تلقى الملك منه فكان المشتري مقضيا عليه أيضا. وإن حضر قبل الحكم وبرهن على مطلق الملك فهما كخارجين برهنا على الملك المطلق وإن برهن على الشراء من المطكلوب كما زعمه المطلوب يكطلف الطالب بإعادة البرهان لقيامه أولا لا على خصم ويعيده عليه لأنه الخصم فغن زعم الطالب أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنة ونقد الثمن ولم يقبضه وزعم منذ شهر وسلمه وأودعه عنده وغاب إن ثبت منا قاله المطلوب بإقرار الطالب أو بالبينة يندفع والإقضى عليه بما برهن الطالب فغن حضر الغائب لا يلتفت إليه. وإن زعم سبق شرائه أو ملكا مطلقا وإن قبل الحكم وإدعى أيضا ما قالع المطلوب وبرهن عليه يقبل في حق إبطكال البرهان لأنه قام خصم وتكلف بإعادته عليه فإن أعاد قضى له وإلا لا. فإن لم يبرهن الحاضر على مدعاه لكنه صدقه ذو اليد فيما له لا يلتفت إلىمقاله ولا يندفع دعوى المدعى عن ذى اليد فإن باع بعد الدعوى بان قاما من عند الحاكم ثم جاء المدعى بشاهدين فقال المدعى عليه بعته من فلان الغائب وسلمته إليه بعد قيامي من مجلس الدعوى فأودعه عندي وغاب أن برهن المطلوب علىاقرار الغائب به أو صدقة الطالب فيه يندفع وان لم يوجد شيء منه وبرهن المطلوب على ما ادعاه لا يسمع فان فعل ذلك أي البيع والتسليم بعدما أقام الطالب شاهدين وبرهن على اقرار الطالب بذلك أو أقر به الطالب لا يندفع اقامة للسبب القريب مقام القضاء به للطالب فاشبه ما لو فعله بعد الحكم لأن الشاهدين موجب للحكم غالبا* وان أقر بالدار لغيره بعدما برهن الطالب بشاهد أو بشاهدين لا يصح اقراره ولا يندفع عنه الدعوى لأن الجواب صار مستحقا عليه وهذا الجواب في دفع الدعوى* أما الجواب في جواز البيع قبل البرهان أو بعده قبل الحكم به فقد ذكر في المحيط أن البيع بعدالدعوى قبل أن يبرهن الطالب أو بعد ما برهن بواحد يصح حتى لو ثبت ذلك عند الحاكم يندفع الدعوى عن المطلوب ولا يصح برهان الطالب عليه لأنه ليس بخصم بل الخصم هو المشترى منه فبرهن عليه فان أقام على المطلوب شاهدين ثم باعه من آخر وثبت ذلك البيع عند الحاكم لا يندفع عنه الدعوى فيقضى على المطلوب ببرهان الطالب فرق في ظاهر الرواية كما ذكرنا بين الشاهدين والشاهد وعن الثاني عدم التفرقة بينهما بناء على أنه إبطال حق الطالب بعد انعقاد السبب وقياسا على ما يذكر وهو أنه ادعى دارا على آخر فبرهن بواحد أو باثنين فأقر المطلوب بها لآخر فالاقرار باطل بل الجواب مستحق على المطلوب* ولو أتم الطالب البرهان يقضى عليه كذا في الذخيرة* وبم يفصل بين شاهد وشاهدين وذكر الوتار اشترى عبدا وقبضه واستحقه رجل بالبرهان فقبل القضاء عليه رده على بائعه بالعيب بشرائطه لا يندفع عنه الدعوى لأنه لما برهن استحق عليه القضاء فلا يلى الاحالة والابطال* وان رده قبل أن يبرهن صح لأنه لم يصر خصما غاية الأمر أنه غاصب الغاصب رده إلى الغاصب والرد إلى الغاصب سبب البراءة لأن الواجب عليه نسخ فعله وقد حققه لكن لا يثبت الرد إلا بالبرهان* وفي الأحكام خاصم رجلا في عين فقبل أن يقدمه إلى الحاكم باعه من آخر صح لأن الجواب لم يستحق عليه وان باعه بعد التقدم لا لأن الجواب صار مستحقا عليه إلا إ1ا علم أنه ترك الخصومة* وانباعه بعد التقدم قبل أن يبرهن عليه فأودعه عند البائع وغاب لا يصح اقامة البينة على البائع لأنه مودع* وان باعه بعدما برهن لا يصح البيع والباقي كما مر* وذكر الوتار ان ادعى عليه أن الذي في يدك ملكي فأنكر فقبل أن يبرهن دفعه إلى آخر وقال كان له فدفعته إليه فان كان لك فدع عليه ليس للحاكم أن يجبر المطلوب على احضار العين لأنه بمجرد الدعوى قبل أن يبرهن لم يصر خصما وان برهن بشاهد أو بشاهدين فقبل أن يعدل ليس له أن يدفع إلى غيره لصيرورته خصما* وفيه زوجها ايضا ادعى عليه أ، الذي في يدك ملكي فزعم أنه باعه من الغائب وهو محبوس عنده بالثمن وبرهن لا يسمع لأنه صار خصما باقرار بأنه كان ملكه فلا يصح دعوى الاخراج عن ملكه وتحويل الخصومة إلى الغائب* وفيه غصب عبدا فبرهن آخر أنه ملكه وحكم به له ثم أن المغصوب منه برهن على انه ملكه ان برهن علىالغاصب لا يصح لأن دعوى الملك لا يصح على غير ذي اليد وان ادعى على غير ذى اليد انك غصبت منى وادعى عليه الضمان وبرهن يصح لأن دعوى الغاصب الأول صحيح وان كان العين في يد الغاصب الثاني* وان برهن المغصوب منه على المقضى له بأنه مبكه يسمع لأنه ذو اليد وكذا لو برهن عليه أنه ملكه غصبه منه فلان* وفي المنتقى باعه المطلوب قبل أن يبرهن عليه يجوز وان بعده ان قدر على المشترى أبطل الحاكم البيع وان لم يقدر عليه خير الطالب بين أتباع المدعى عغليه بقيمته حالا لأنه صار غاصبا بالبيع والتسليم أو التوقف إلى حضور المشترى وأخذ العين لأنه غاصب بالقبض* وفي مجموع النوازل باعه المدعى عليه بعد الدعوى قبل البرهان ولم يسلمه إلى المشتري فبرهن المدعى على المدعى عليه وقضى به ثم برهن المشتري على المدعى على ما ذكره المدعى عليه من شرائه لا يقبل ولا ينقض ذلك الحكم فلو باعه منالمدعى عليه أو وهبه جاز وهو الحيلة ليرجع المدعى إلى المدعى عليه* وذكر القاضي ادعى عبدا في يد رجل فأنكر وقبل أن يبرهن المدعى باعه من رجل واشهد ثم ان المدعى برهن على مدعاه (40 - فتاوى خامس) وحكم له ثم ان هذا المشترى برهن على المقضى له أنه ملكه وفي يده بغير حق وقضى له ثم ان هذا المشترى باعه من البائع هذا أو وهبه صح وهذه حيلة تفعل لدفع الظلم لكن انما يصح إذا لم يدع الشراء من المقضى عليه وادعى ملكا مطلقا كما حكيناه عن مجموع النوازل فأما إذا ادعى الشراء منه فلا يسمع لأنه صار مقضيا عليه بالقضاء على بائعه والوضع في البيع قبل أن يبرهن اشارة إلى انه بعدما برهن لا يصح كما ذكرناه وفي الأقضية ادعى نصف دار فأقر له به المدعى عليه وغاب قبل التسليم فجاء آخر وادعاه فالخصم هو المقر لا المقر له* عبد في يد رجل برهن رجل أنه اشتراه منه بكذا فقال ذو اليد أنه وديعة فلان عندي فبرهن أولا فحضر المقر له ببرهان الشراء بلا اعادة لأن برهان الشراء قام على خصم وهو ذو اليد وتعلق به حق القضاء فباقراره ألزم على نفسه حقا ورام ابطال حق الغير فلا يصدق فيه لأن ذا اليد لما أقر بعد ما استحق عليه القضاء فقد أقام المقر له مقام نفسه في القضاء عليه* وفي دعوى دين على ميت الخصم هو الوارث أو الوصي والموصى له والغريم لا* والفتوى أن دعوى دفع التعرض صحيحة فانه ذكر في الجامع الصغير أرض يدعيها رجلان كل يقول في يدي لا يقضى باليد لواحد منهما ولو أقر أحدهما باليد لآخر لا يقضى له به* ولو برهن أحدهما باليد لآخر يقضى له باليد لأنه قام على خصم لنزاعه معه في اليد دل أن دعوى دفع التعرض مسموعة لعدم ثبوت اليد للآخر* وفي المنتقى الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصى خصم لمن يدعى على الميت دينا* ولو ادعى رجل أن الميت أوصى إليه وقدم غريما للميت يسمع كما يسمع دعوى الوكيل علىغريم الموكل* وان ادعى على ميت دينا فالخصم هو (الباب الوارث أو الوصى ولا يسمع على الغريم الذي له على الميت دين أو له عليه دين* ادعى ان هذه الجارية أوصى بها له الميت وبرهن وقضى له بها فقبضها وبرهن الآخر أن الميت أوصىله بتلك الجارية بعينها فالموصى له الأول خصم سواء ذكر الرجوع عن الوصية أو لا فان غاب الموصى له وحضر الابن فهو ليس بخصم* وذكر الزرنجرى أن الأب إذا باع مال ولده بغبن فاحش له أن يخاصم المشترى منه فيه* ادعت أمة على مولاها أنها كانت لتاجر اشتراها بماله وأعتقها لا يصح ما لم يعرف التاجر لأنه لابد من الحكم بإعتاق التاجر وثبوت ولائها له وانه مجهول فلو أتم تعريف التاجر يقضى به* قيل أليس هذا قضاء على الغائب قلنا إذا تعلق به حق الحاضر بقصر يده بسبب إعتاق التاجر في ملكه* محدود في يد إنسان سدسه وقف على مسجد وهو مسجل مات ذو اليد عن ابنين وزوجة وتخارجت الزوجة على علين بالتراضي فباع ابن منهما نصف المحدود من آخر والمتولى بتصرف في النصف الباقي فجاء الابن الآخر ويريد أن يدعى من المتولى قسطه مما في يده فيدعى عليه أربعة من ستة اثنان سدس الكل وقف وأربعة ملك هذا الابن وستة في يد المشترى فيدعى أيضا سهما يكون الكل اثنى عشر سهما سهمان وقف ولكل ابن خمسة فيه (1) فان كان آجره البائع والمشترى منه غائب لأن القضاء على الغائب في ضمن الحاضر يجوز* مات عن ابنين أحدهما مفقود فزعم ورثة المفقود أنه حي وله الميراث والابن الآخر زعم موته لا خصومة بينهما مالان ورثة المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون عمهم* ادعى أنه شق في أرضه نهرا ان أقر المدعى عليه به لزمه وانأنكر حلفه بالله ما أحدث في أرضه نهرا يدعيه وكذا لو ادعى أنه أحدث في أرضه بناء لا يلتفت اليه حتى يبين الأرض ويصف طول البناء وعرضه انه من مدر أو خشب وكذا في الغرس فان أنكر حلفه بالله ما بنى وما غرس في أرضه* وإذا ادعى عليه أنه نقض حائطه يذكر طوله وعرضه ولا حاجة إلى ذكر القيمة بل يعرفه الحاكم بعد ذكره وتمام مسائل من يكون خصما يجيء إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس عشر

Page 121