130

Fatawa

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Genres

Fatwas

ادعى دارا في يد رجل انه اشتراها منذ سنة من فلان وشهدوا على مدعاه ولم يقولوا قبضها بأمره لا تدفع إليه حتى يؤخذ منه الثمن وتدفع إلى البائع رجع محمد رحمه الله عن هذا وقال تؤخذ منه الدار ولا تدفع إلى المدعى حتى يؤخذ منه الثمن وفي المنتقى لا تصح هذه الدعوى حتى ينقد الثمن عند القاضي فلو حضر من يدعى عليه الشراء وأنكره ذكر في الأقضية في موضع أنه يؤخذ الدار من المدعى وتدفع إلى البائع وذكر فيها في موضعين أنه لا يلتفت إلى إنكاره لأن الغائب صار مقضيا عليه وهذا أصح فان قالا اشتراه من فلان وقبضه ولم ينقد الثمن يسئل أن القبض بأمره أو بغير أمره فان قالوا نحن لا نزيد على هذا لا يقبل شهادتهما فان ماتا قبل السؤال يجعل القبض بأمر البائع بناء على الظاهر فلو خاصم البائع المستحق بعد ما جاء قضى له بالدار وهذا كله إذا لم يذكروا نقد الثمن فان ذكروا نقده فهذا دعوى ملك مطلق فلا يكون إقرار بالملك للغائب ولا يقضى له رواية واحدة* شهدا بالشراء لرجل بعدما شهدا له بالملك المطلق تقبل* شهدوا أن لهذا المدعى عليه ثمن دار مقبوضة ولم يذكروا الحدود يقبل* (نوع آخر في شهادة المودعين وأمثاله) شهدا لمودعان بكون الوديعة ملك المودع يقبل* ولو شهدا أن المدعى أقرانه ملك المودع لا إلا إذا شهدا به بعدما رد الوديعة على صاحبها ولو شهد المرتهنان للمدعى قبلت وبعد هلاك الرهن لا ويضمن قيمته للمدعى لإقراره بالغصب* ولو شهدا على إقرار المدعى بكون المرهون ملك الراهن لا يقبل قائما كان أو هالكا إلا إذا شهدا بعد رد الرهن على الراهن وكذا إذا أنكر المرتهنان فشهد الراهنان بذلك لا يقبل وضمنا قيمته للمدعى لما ذكرنا* شهد الغاصبان بالملك للمدعى لا يقبل إلا بعد الرد على المغصوب منه وبعد الهلاك في يدهما لا تقبل* شهدا المستقرضان بالملك للمدعى لا تقبل بعد الرد وقبله لأن رد عينه يقبل لعدم الملك قبل الاستهلاك عنده حتى كان أسوة للغرماء وعندهما إذا هلك بعد القرض قبل الاستهلاك وعنده المقرض أحق من غيره* المشتريان فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملك المدعى بعد القبض لا يقبل وكذا لو نقض القاضي العقد بينهما أو تراضيا على ذلك والعين في يدهما وبعد الرد على البائع يقبل* شهد المشترى بما اشترى إنسان بعدما تقايلا العقد أو رد بعيب بلا قضاء لا تقبل كالبائع يشهد بكون المبيع ملكا للمدعى بعد البيع ولو كان الرد بطريق هو فسخ يقبل وشهادة الغريمين أن الدين عليهما لهذا المدعى لا تقبل وان قضيا الدين* شهد المستأجر بكون الدار للمدعى إن قال المدعى أن الإجارة كانت بأمري لا يقبل ولو كان ساكنا في الدار بغير مسئلة أجارة فشهد لذي اليد يقبل ولو شهد عليه يقبل أيضا عندهما خلافا لمحمد بناء على تحقيق الغصب في العقار وعدمه* ولو شهد العبد أن بعد العتق عند اختلاف المتعاقدين أن الثمن كذا لا تقبل* وفي العيون أعتقهما بعد الشراء ثم شهدا على البائع أنه استوفى الثمن من المشترى عند جحوده تجوز الشهادة إجماعا* وكله بطلب ألف درهم قبل فلان بالخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء على أن بنفس التوكيل قام مقام الموكل وشهادة الوصى بعد العزل للميت أن خاصم لا تقبل والا تقبل* وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم أخرجه الموكل عنها فشهد الوكيل ان للموكل على المطلوب مائة دينار تقبل ولو وكله عند غير القاضي فاشهد على الوكالة فخاصم المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار مما كان له عليه بعد القضاء له بالوكالة لا يقبل لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن القاضي علم بوكالته وعلمه ليس بقضاء ألا يرى أن الوكيل لو برهن أن القاضي الأول علم بوكالته لا يقضى بوكالته فلم يتصل القضاء بوكالته فلا يصير خصما بخلاف ما إذا اتصل القضاء بوكالته لأنه صار خصما في جميع حقوقه وان خاصمه في غير مجلس القضاء ثم عزله (33- فتاوى خامس) فشهد يقبل اتفاقا فلو جعله القاضي خصما ثم أخرجه عنها فشهد بحق كان له يوم الوكالة أو حدث له بعدها عليه قبل إخراجه عنها لا يقبل وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل معين أنه لا يتناول الحادث أما إذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فأذن يحمل المذكور على الوكالة العامة* خاصم الوكيل المطلوب في حق ألف درهم لموكله عليه ثم عزله عنها ثم شهد له بألف دينار إن الوكالة عامة كما قلنا والدنانير واجبة قبل العزل لا تقبل ولو بعد العزل وجبت تقبل والحاصل في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على المطلوب ولا على غيره في الواجب بعد العزل* شهد ابنا الموكل أن أباهما وكل هذا بقبض حقوقه لا يقبل إذا جحد المطلوب الوكالة وكذا في الوكالة بالخصومة وكذا إذا شهد أبواه أو أجداده أو جداته أو أحفاده وأما شهادة الوصي بحق للميت على غيره بعد ما أخرجه القاضي عن الوصاية قبل الخصومة أو بعدها لا تقبل وكذا لو شهد الوصي بحق للميت بعدما أدركت المورثة لا يقبل ودلت المسئلة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل* ولو شهدا لبعض الورثة على الميت إن كان المشهود له صغيرا لا يجوز اتفاقا وان بالغا فكذلك عنده وعندهما يجوز* ولو شهد الكبير على أجنبي يقبل في ظاهر الرواية ولو شهدا للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم يقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ يقبل

Page 97