Fatāwā al-Subkī
فتاوى السبكي
Publisher
دار المعارف
أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ» . وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ. هَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَيْضًا مُوَافِقٌ رَافِعًا وَجَابِرًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْهُ.
قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ ثنا يَحْيَى ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْت «ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبَرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلٍ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ»، الظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ ذَاكَ إلَّا مِنْ حَدِيثِ رَافِعٍ.
قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا: ثنا إسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم أَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ مَعْذُورٌ ابْنُ عُمَرَ ﵄ وَحَقِيقٌ لَهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ الْوَرِعُ.
قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى أَبْلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا» . حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: ثنا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا.
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ثنا أَبِي ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ «نَافِعٍ قَالَ: ذَهَبْت إلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» . حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى ثنا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ ثنا ابْنُ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْأَرْضَ فَنُبِّئَ حَدَّثَنَا عَنْ رَافِعٍ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إلَيْهِ قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ
1 / 396