672

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

@ فَيجب على الْجَانِي دِيَة كَامِلَة للسَّيِّد مِنْهُمَا فِي أصح الْقَوْلَيْنِ الأولى من نصف قِيمَته أَو كَمَال دينه وَلَو قطع إِحْدَى يَدي عبد ثمَّ عتق ثمَّ جَاءَ قبل الِانْدِمَال وجز رقبته قَالَ هَذَا بينى على من قطع يَد رجل ثمَّ قبل الِانْدِمَال جز رقبته هَل يدْخل بدل الطّرف فِي بدل النَّفس يرتب على مَا كَانَ عمدين أَو خطأين هَذَا قَول الْأَصْحَاب جِئْنَا إِلَى مَسْأَلَة العَبْد يعْتق فَإِن قُلْنَا بدل الطّرف لَا يدْخل فِي بدل النَّفس عِنْد الِاخْتِلَاف فها هُنَا على الْجَانِي دِيَة كَامِلَة للْوَرَثَة وَنصف قيمَة العَبْد للسَّيِّد وَإِن قُلْنَا يدْخل يجب عَلَيْهِ دِيَة وَاحِدَة وَللسَّيِّد مِنْهَا الْأَقَل من نصف قيمَة العَبْد أَو نصف دِيَته كَمَا لَو قطع يَده عبد فَعتق ثمَّ قطع يَده الْأُخْرَى وَمَات مِنْهُمَا فَعَلَيهِ الدِّيَة وَللسَّيِّد الْأَقَل من نصف قِيمَته أَو نصف دِيَته لِأَن جُزْء الرَّقَبَة بعد الْحُرِّيَّة لَا تجْعَل أقل من قطع الْيَد بعد الْحُرِّيَّة
١٠٧٣ - مَسْأَلَة لَو قطع رجل يَد إِنْسَان وجز رجل آخر رقبته وَوَقعت حَيا بَينهمَا مَعًا قَالَ على جَازَ الرَّقَبَة دِيَة كَامِلَة وعَلى قَاطع الْيَد نصف الدِّيَة كَمَا لَو تفَرقا وَهُوَ أَن يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ قبل الِانْدِمَال جَاءَ آخر وجز رقبته يجب على قَاطع الْيَد نصف الدِّيَة وعَلى جَازَ الرَّقَبَة دِيَة كَامِلَة وَلَو رمى مَجُوسِيّ وَمُسلم سَهْمَيْنِ إِلَى صيد فَأصَاب سهم الْمُسلم المذبح وَسَهْم الْمَجُوسِيّ يَمِين المذبح فالصيد حَلَال وَإِن أصَاب فالصيد لمن يكون قَالَ إِن لم تكن إِصَابَة الْمَجُوسِيّ مزمنة فالصيد للْمُسلمِ وَإِن كَانَ مزمنا فالصيد بَينهمَا لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا وجد سَهْما يُوجب الْملك فاستويا فِيهِ وَالصَّيْد حَلَال لِأَن الْمَجُوسِيّ لم يُشَارِكهُ فِي الذّبْح إِنَّمَا يُشَارِكهُ فِي الإزمان
١٠٧٤ - مَسْأَلَة إِذا أكره العَبْد على إِتْلَاف مَال إِنْسَان فَفعل إِن قُلْنَا الكره لَا يكون طَرِيقا فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِجَمِيعِ مَال السَّيِّد وَلَا يتَعَلَّق بِرَقَبَة العَبْد

2 / 695