Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatāwā
- مَسْأَلَة فِي شَخْصَيْنِ بَينهمَا دَار اقتسماها بِالتَّرَاضِي نِصْفَيْنِ وبابها دَاخل فِي قسم أَحدهمَا وَالْآخر بني الْأَمر على أَنه يفتح فِي قسمه بَابا إِلَى الشَّارِع فَمَنعه صَاحبه السُّلْطَان من فتح بَاب آخر لكَونه يَقع قَرِيبا من فرن لَهُم فَهَل يثبت لَهُم الاستطراق من الْبَاب الْأَصْلِيّ أَو تَنْفَسِخ الْقِسْمَة
أجَاب ﵁ إِذا كَانَا قد تقاسما على أَن الْمَذْكُور يستطرق إِلَى نصِيبه من بَاب يَفْتَحهُ من الْجِهَة الْمَذْكُورَة فَلهُ فسخ الْقِسْمَة عِنْد امْتنَاع ذَلِك عَلَيْهِ وَعند امْتنَاع شَرِيكه من تَمْكِينه من الاستطراق فِي ملكه وَلَا يَقُول ثَبت لَهُ الاستطراق فِي ملك صَاحبه الآخر من الْبَاب الْأَصْلِيّ فَإِن ذَلِك يثبت مثله عِنْد الْإِطْلَاق على أحد الْوَجْهَيْنِ لاقْتِضَاء الْعرف لَهُ حِين لَا ممر رلا فِي ملك البَائِع أَو المقاسم وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ وَالله أعلم بلَى لَو لم يكن قسمه بصدد أَن يفتح بَابه إِلَى الشَّارِع وَلَا إِلَى ملك لَهُ وَلم يكن لَهُ مستطرق إِلَّا فِي قسم مقاسمه على أحد الطَّرفَيْنِ وَهُوَ الْأَظْهر وَقد ذكر الرَّوْيَانِيّ أَبُو نصر فِيمَا إِذا لم يكن لأحد المتقاسمين ممر عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه أفسد الْقِسْمَة كَبيع دَار لَا ممر لَهَا وَمُقْتَضى هَذَا الَّذِي حَكَاهُ وجريان مَا ذكرته فِي الْقِسْمَة على حسب جَرَيَانه فِي البيع وَالتَّسْلِيم
٤٧١ - مَسْأَلَة جمَاعَة عمروا رَحا وأداروا فِي الْبَيْت الْمَعْمُور حجرا وَاحِدًا وَقد يُمكن أَن يديروا فِيهَا حجرا آخر فَبَاعَ وَاحِد من الشُّرَكَاء جزءه لوَاحِد من بعض شركائه جَمِيع مَا يسْتَحقّهُ فِي دَاخل الْبَيْت فَامْتنعَ بَاقِي الشُّرَكَاء من ذَلِك
أجَاب ﵁ لَا يلْزمهُم زِيَادَة حجر آخر من عِنْدهم وَلَا بِقدر حِصَّته فَإِن أَرَادَ الطَّالِب لذَلِك زِيَادَة حجر آخر من عِنْده وَتَكون الْمَنْفَعَة
2 / 488