Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatāwā
@
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ مَكَانَهُ مَعْلُوما وَأرْسلت إِلَيْهِ أَنِّي مسلمة نَفسِي إِلَيْك وَوصل الْخَبَر إِلَيْهِ بذلك وَمضى زمَان إِمْكَان الْقدوم والاجتماع وَجَبت النَّفَقَة حِينَئِذٍ وَإِن انْقَطع خَبره وَلم يعلم مَكَانَهُ فَلَا سَبِيل إِلَى إِيجَاب النَّفَقَة عَلَيْهِ لتعذر التَّمْكِين على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَنَحْوه وَالله أعلم
٤١٩ - مَسْأَلَة امْرَأَة أَرَادَ زَوجهَا السّفر بهَا فأقرت لرجل بدين فَهَل للْمقر لَهُ أَن يمْنَعهَا من السّفر وَلَا يحبسها فِي المحتبس بل يَجْعَلهَا عِنْد عدل أَو فِي مَكَان غير الْحَبْس وَإِذا حبست فَهَل تسْقط نَفَقَتهَا أم لَا
أجَاب ﵁ للْمقر لَهُ منعهَا من السّفر لِأَن الْإِقْرَار لَا يفْسد عندنَا بالتهم وَله الِاكْتِفَاء بجعلها عِنْد عدل وَفِي المحتبس وَإِذا حَبسهَا صَاحب الدّين حبسا مَانِعا للزَّوْج من الِاسْتِمْتَاع بهَا سَقَطت نَفَقَتهَا وَمن نَظَائِره أَنَّهَا إِذا اعْتدت عَن وطىء تشبهه لم يلْزم الزَّوْج نَفَقَتهَا فِي زمَان الْعدة ذكره صَاحب التَّهْذِيب وَغَيره
٤٢٠ - مَسْأَلَة زوج أعْسر بالجبة وَمَا يقوم مقَامهَا فِي كسْوَة زَوجته فِي الشتَاء وَقدر على ثَوْبَيْنِ من الْخيام فَهَل لَهَا فسخ النِّكَاح بذلك
أجَاب ﵁ بعد التمهل أَيَّامًا وَبعد أَن راجعت كتبا عدَّة فَلم أَجدهَا مسطورة لَهَا الْفَسْخ بذلك كَمَا أَن لَهَا الْفَسْخ بِبَعْض مَا لَا بُد مِنْهُ من النَّفَقَة الْوَاجِبَة من الطَّعَام وَهَذَا على أَن الْإِعْسَار بالكسوة أثبت فِي جَوَاز الْفَسْخ كالاعسار بِالطَّعَامِ وَهُوَ الْمَعْرُوف الَّذِي قطع بِهِ
2 / 455