428

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatāwā
@ موجودان فِي الصُّور الثَّلَاث وَهل لتصوير الشَّيْخ كَون الزَّوْج قصد منعهَا عَن الْمُخَالفَة تَأْثِير فِي الحكم إِذْ لَا فرق بَين أَن يقْصد أَو يُطلق التَّعْلِيق على مُجَرّد فعلهَا ففعلته ناسية لم تطلق وَكَونه ذكر احْتِمَال الْخلاف فِي إكراهها وَعلل باختيارها مَا وَجهه وَهل مصدر قضى يقْضِي مَمْدُود أم مَقْصُور الَّذِي هُوَ الْقَضَاء وَهل مده أَو قصره مقيس أَو مسموع
أجَاب ﵁ إِنَّمَا نفي الْخلاف فِيمَا إِذا قصد بِيَمِينِهِ منعهَا من الْمُخَالفَة لِأَن مُسْتَند أحد الْقَوْلَيْنِ فِي وُقُوع الطَّلَاق مَعَ النسْيَان أَنه علق الطَّلَاق بِوُجُود الصّفة مُطلقًا إطلاقا شَامِلًا لما إِذا وجدت من مُخْتَار قَاصد للمخالفة وَأما إِذا وجدت من نَاس غير قَاصد للمخالفة فَيصير كَمَا إِذا صرح بذلك فِي يَمِينه وَقَالَ إِذا دخلت ناسية أَو ذاكرة أَو قاصدة للمخالفة أَو غير قاصدة فَأَما إِذا نوى حَالَة الْمُخَالفَة خَاصَّة قَاصِدا منعهَا من الدُّخُول على جِهَة الْمُخَالفَة فالدخول مَعَ النسْيَان خَارج عَن يَمِينه قطعا فَلَا تكون يَمِينه شَامِلَة فَلَا يَقع الطَّلَاق قطعا إِذا عرف ذَلِك فَكَذَلِك إِذا علق على فعل الْغَيْر الَّذِي يمْتَنع بِيَمِينِهِ وَقصد مَنعه من الْمُخَالفَة فَلَا يَقع بِفِعْلِهِ مَعَ النسْيَان قطعا وَأما الْمُكْره فَإِنَّمَا جرى الْخلاف فِيهِ مَعَ قصد الْحَالِف الْمَنْع مَعَ الْمُخَالفَة لِأَنَّهُ عَالم بِالْيَمِينِ مُخْتَار للْفِعْل لكَونه مُتَمَكنًا من تَركه فَيكون قَاصِدا الْمُخَالفَة بِخِلَاف النَّاس وَالله أعلم
وَأما مصدر قضى يقْضِي فَإِنَّهُ قَضَاء بِالْمدِّ وَالله أعلم
٤٠٩ - مَسْأَلَة رجل طلق امْرَأَته فِي طهر جَامعهَا فِيهِ فَهَل يحْسب ذَلِك من الإقراء أم لَا
أجَاب ﵁ نعم يحْسب ذَلِك من الإقراء إِذا كَانَت عدتهَا بالإقراء وَالله أعلم

2 / 449