Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatāwā
@ حُسَيْن أَنه إِذا أوصى بِدِينَار كل شهر من غلَّة دَاره فَهَل للْوَرَثَة بيع شَيْء مِنْهَا لِأَنَّهَا قد لَا تغل غير دِينَار وَهَذِه الْمَسْأَلَة بِخِلَافِهَا لانحصار الدِّينَار فِي الثُّلُث فقصاراه ان يكون كَمَا لَو أوصى بِثلث أجورها وَفِي ذَلِك لَا إِشْكَال فِي صِحَة بيع الثُّلثَيْنِ مشَاعا وَأما بيع الثُّلُث الآخر فَمُقْتَضى الْمُمكن عَن الْفُرُوع أَنه لَا يجوز بَيْعه وَقد قيل أَن ذَلِك مُصَور فِيمَا إِذا أَرَادوا بَيْعه على أَن تكون الْغلَّة للْمُشْتَرِي فَأَما بيع مُجَرّد الرَّقَبَة فعلى الْخلاف فِي بيع الْمُوصى بمنفعته
قَالَ ﵁ وَيكون الْأَصَح هَا هُنَا صِحَة البيع لِأَن هَذَا غير مسلوب الْمَنْفَعَة جزما لِأَنَّهُ قد يستوعب هَذَا الْقدر الْمُوصى بِهِ جَمِيع الْغلَّة وَقد لَا يستوعب وَالله أعلم
٣٤٨ - مَسْأَلَة رجل أوصى أَن يصرف من مغل أملاكه فِي كل سنة إِلَى أَقوام عينهم ثَلَاث غَرَائِر حِنْطَة وَخلف من الْوَرَثَة بنتين وأخا وَجعل لَهُ وصبيا أوصى إِلَيْهِ فِي قَضَاء دُيُونه وتنفيذ وَصَايَاهُ فَبَاعَ الْأَخ جَمِيع مَا وَرثهُ من الْمُوصي وَاشْترى الْوَصِيّ بعض الْملك من الْأَخ وَكَانَ الْأَخ قد وقف حِصَّة يسيرَة من الْملك يَفِي مغلها بِقدر يسير من الْحِنْطَة الْمُوصى بهَا فَهَل يكون الْوَقْف عوضا عَنْهَا أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يكون ذَلِك عوضا عَنْهَا وَإِذا كَانَت الْوَصِيَّة خَارِجَة من ثلث مَاله أَو زَائِدَة عَلَيْهِ وَردت الْوَرَثَة مَا زَاد فَإِنَّهُ يقسم التَّرِكَة وَيسلم ثلثاها إِلَى الْوَرَثَة وَالثلث يرصد للْوَصِيَّة ثمَّ يصرف من مغله قدر الْوَصِيَّة كل سنة إِلَى الْمُوصى لَهُم والفاضل يكون للْوَرَثَة
ثمَّ يَصح تصرف الْوَرَثَة فِي الثُّلثَيْنِ وَلَا يَصح بيعهم الثُّلُث المرصد
2 / 417