366

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

@ الْوَقْف على الْفُقَرَاء أَو شبههم بل هَذَا كَمَا لَو وقف على فُقَرَاء بَلْدَة مُعينَة فَإِنَّهُ يجب استيعابهم عَن صَاحب التَّهْذِيب وَغَيره غير أَن فِي التَّنْبِيه خِلَافه وَالله أعلم
٣٠٤ - مَسْأَلَة نَاظر فِي وقُوف أثبت أَهْلِيَّة نظره فِي مَكَان مِنْهَا بِمَدِينَة فَهَل يعم مَا كَانَ فِي غَيرهَا أم لَا
أجَاب ضي الله عَنهُ يثبت بذلك بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيرهَا من أَوْصَاف الْأَهْلِيَّة جَمِيعهَا الْعَدَالَة وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام وَالْحريَّة إِلَّا الْكِفَايَة الَّتِي هِيَ أَن لَا يعجز عَن الْحِفْظ وَالتَّصَرُّف فِي المنظور فِيهِ فَإِذا أثبت مَعَ ذَلِك كِفَايَته فِي النّظر فِي سَائِر الْوُقُوف ثبتَتْ أَهْلِيَّته فِيهَا وَالله أعلم
٣٠٥ - مَسْأَلَة رجل وقف دَارا مرخمة الْأَرَاضِي والحيطان مدرسة وَالْمرَاد من الرخام الزِّينَة فَقَط فَأَشْرَف على التّلف فَهَل يجوز للْوَاقِف وَله النّظر بيع الرخام وَشِرَاء ملك للمدرسة بِثمنِهِ تعود غَلَّته على الْمدرسَة ومصالحها
أجَاب ﵁ حكم هَذَا الرخام حكم الْجذع من الْمَكَان الْمَوْقُوف اذا أشرف على الإنكسار وَفِيه بعد بَقِيَّة الْمَنْفَعَة وَفِي بَيْعه عِنْد ذَلِك وَجه مَشْهُور عَن أَئِمَّة الشافعيين مُتَّجه فَإِن رأى النَّاظر الْعَمَل بذلك فليستخر الله تَعَالَى قبل اقدامه عَلَيْهِ ثمَّ صرف ثمنه إِلَى مَا يعود من صَالح الْمدرسَة الأحق بِثمن نحاته خشب الْوَاقِف المصروف فِي مَصَالِحه لَا بِثمن الْجذع المصروف فِي شَيْء مثله من حَيْثُ أَن غَرَض الزِّينَة لَا سِيمَا بِثمن الرخام الْمُرْتَفع لَا يُصَار إِلَى انشأه مُتَّصِلا فِي مثل هَذَا الْوَقْف

1 / 387