Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Investigator
موفق عبد الله عبد القادر
Publisher
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Fatwas
@ لَهُ حق المَاء فِي ملك الْغَيْر لَهُ الدُّخُول إِلَيْهِ لاصلاح المجرى فِي الْبَسِيط وَغَيره فَإِذا وَقع دِينَار فِي محبرة من غير تَفْرِيط من صَاحبهَا فَلصَاحِب الدَّار الدِّينَار كسرهَا وَإِخْرَاج الدِّينَار مَعَ غرامته أرش الْكسر لأَنا لَو منعنَا لضاع حَقه من غير بدل وَإِذا جَوَّزنَا لَهُ الْكسر فَلَا يضيع حق صَاحب المحبرة لما ثَبت لَهُ من أَرض النَّقْص
١٧٥ - مَسْأَلَة رجل ملك قِطْعَة أَرض وَكَانَ قد أخرج من بعض حُدُودهَا من قديم طَرِيق رجل لَهُم فِيهَا التطرق إِلَى أملاكهم لَيْسَ لَهُم سوى التطرق وَقد بنى مَالك الأَرْض الْيَوْم فِيهَا إِلَى جَانب الطَّرِيق الْمَذْكُور مسكنا فَهَل لَهُ أَن يفتح بَابا إِلَى الطَّرِيق وَهل لمن لَا يملك فِي الطَّرِيق سوى التطرق مَنعه من ذَلِك أم لَا
أجَاب ﵁ نعم للْمَالِك ذَلِك إِذا لم يقْتَرن بذلك إِضْرَار لحق من لَهُ التطرق فِيهَا وَلَيْسَ لَهُم مَنعه من ذَلِك وَالله أعلم
مَسْأَلَة رجل لَهُ على رجل دين وعَلى رب الدّين دين لرجل آخر فأحال صَاحب الدّين الأول صَاحب الدّين الثَّانِي على غَرِيمه والدينان متساويان قدرا وجنسا وَلم يرض الْمحَال عَلَيْهِ وَلَا حضر وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ وَأَنه لَا يفْتَقر إِلَى رِضَاهُ فأحضر الْمحَال الْمحَال عَلَيْهِ وَادّعى عَلَيْهِ بِالدّينِ بِسَبَب الْحِوَالَة فاعترف أَنه كَانَ عَلَيْهِ الدّين واعترف أَنه أحَال الْمُدَّعِي بذلك وَلكنه ادّعى أَن الْمُحِيل أَبرَأَهُ من الدّين الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قبل وجود الْحِوَالَة وَأَرَادَ إِقَامَة الْبَيِّنَة بِالْإِبْرَاءِ فَهَل تسمع دَعْوَاهُ بذلك وَإِقَامَة الْبَيِّنَة مَعَ حُضُور الْمُحِيل فِي الْبَلَد وغيبته عَن مجْلِس الحكم وَإِمْكَان إِحْضَاره إِذْ الْغَرَض دفع الْمحَال عَن دَعْوَاهُ أم لَا تسع إِلَّا بِحُضُور الْمُحِيل والتفريغ على أَن الدَّعْوَى على الْحَاضِر فِي الْبَلَد لَا تسمع إِلَّا بِحُضُورِهِ
1 / 302