203

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatwas
@ أجَاب ﵁ لَا يحكم بِنَجَاسَة ذَلِك وَالله أعلم ٦٧ - مَسْأَلَة قَلِيل قَمح بَقِي فِي سفل هري وَعُمُوم الِابْتِلَاء بالفار ويتغير الفار مِمَّا لَا يخفى لَا سِيمَا فِي الأهراء خُصُوصا أسافلها فَهَل يحكم بِنَجَاسَة ذَلِك الْقَمْح بِنَاء على مَا ذكر أَو بِنَاء على الأَصْل فان حكم بِنَجَاسَتِهِ فَهَل يحكم بِنَجَاسَتِهِ الْخبز الَّذِي خبر فِي الفرن الَّذِي خبر فِيهِ خبز هَذَا الْقَمْح أجَاب ﵁ قد أفتى بعض أَئِمَّتنَا بِأَنَّهُ لَا يجب على كل مَا اشتبهت عَلَيْهِ الأكياس المديسة بالبعر الْمَعْلُوم بولها فِيهَا غسل ذَلِك وَهَذَا مثل ذَلِك وَنحن نَخْتَار ذَلِك مستخيرين الله ﵎ ثمَّ هَذَا مَخْصُوص بِمَا لم يتَغَيَّر من الْحبّ مَعْلُوما فِيهِ أَنه قد ماش الْبَوْل مَعَ الرُّطُوبَة من أحد الْجَانِبَيْنِ أما مَا تغير وَعلم فِيهِ ذَلِك فَوَاجِب تَطْهِيره وَالله أعلم ٦٨ - مَسْأَلَة مَا الْفرق بَين بَوْل الصَّبِي وَبَوْل الصبية فِي أَنه ينضح من أَحدهمَا وَيغسل من الآخر أجَاب ﵁ أوضح مَا يذكر فِيهِ كَثْرَة الْبلوى بِالصَّبِيِّ فِي حمله وَذَلِكَ فِيهِ أَكثر من الصبية وَأَيْضًا فبول الصبية أعلق بِالْمحل من بَوْل الصَّبِي من حَيْثُ الطبيعتين على مَا ذكره بعض الْأَطِبَّاء

1 / 223