111

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Investigator

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Fatwas
@ يكن بِحرف الْفَاء لَكَانَ الْفَهم حَاصِلا فَإِنَّهُ لَو قَالَ عَن فلَان عَن زَوجته وَلم يَطَأهَا حَتَّى فَارقهَا بكرا لفهم الْعَام وَالْخَاص حواله ذَلِك على مَا تقدم من ذكر التعنين وَإِن لم يكن بِحرف الْفَاء وَكَذَا لَيْسَ حرف الْفَاء مَوْجُودا فِي شَوَاهِد ذَلِك مِمَّا حكيناه مِنْهَا عَن من سميناه من الْأَئِمَّة وَمَا لم نحك وَلَعَلَّه اشْتبهَ عَلَيْهِ هَذَا بِبَاب زنا مَاعِز فرجم والبابان مفترقان فَإِن ذَلِك وَقع النّظر فِيهِ فِي أصل سَببه مَا تقدم للمذكور عَقِيبه وَمَا نَحن فِيهِ إِنَّمَا هُوَ نظر فِي تعْيين السَّبَب بعد معرفَة سَبَبِيَّة مَا ذكر وسببية غَيره ثمَّ إِنِّي أَقُول لَا يخفى من حَيْثُ الْإِجْمَال على أحد من الفهماء الْفُقَهَاء أَن مَا تعاطاه من الْأَخْذ الثَّانِي على الْجَواب عَن الأول من جملَة الْعَجَائِب لِأَن ذَلِك الْجَواب كَلَام فَقِيه قد سَاقه مقررا مدلولا عَلَيْهِ فِي قَضِيَّة فقهية مِمَّا سَبيله الظنون وَلَيْسَ من سَبِيل القطعيات وَمَا هَذَا شَأْنه فَلَنْ يُورد عَلَيْهِ أبدا مَا يكون قَاطعا لَا جَوَاب لَهُ بل لَا يزَال الْفَقِيه يُجيب عَن مَا يُورد فِي مثل ذَلِك مقَاما مقَاما مثل مَا هُوَ مَعْهُود فِي مبَاحث الْفُقَهَاء ترى الْمُسْتَدلّ يسْتَدلّ فيورد الْمُعْتَرض عَلَيْهِ مَا إِذا سَمعه الْقَاصِر يَقُول هَذَا قَاطع مفحم لَا جَوَاب عَنهُ حَتَّى إِذا شرع الْمُسْتَدلّ فِي جَوَابه يضمحل شَيْئا فَشَيْئًا فَمَتَى عهد فِي مثل ذَلِك مثل مَا فعله هَذَا الرجل ونسأل الله الْكَرِيم إعزاز الْعلم وَأَهله وإذلال الْجَهْل وَأَهله آمين فصل وأملى هَذَا الْمَوْصُوف على الشَّيْخ صدر الدّين بن الْبكْرِيّ رفع الله قدره أَخذه على فتيا شَيخنَا فِي مسَائِل سبق بَعْضهَا وَبَقِي مِنْهَا رجل كَانَ لَهُ طاحونة فأحرقها رجل فجابر أجل الْوَالِي إِلَى بَيت أُخْت الَّذِي أحرق فاستنزلها من الْبَيْت حَتَّى يُرِيهم بَيت أَخِيهَا ثمَّ إِنَّهَا طرحت بعد أَيَّام وَمَاتَتْ فَالضَّمَان يلْزم صَاحب الطاحونة أم الراجل فَذكر أَن جَوَاب شَيخنَا فِيهَا لَا يلْزمهُمَا شَيْء إِذا إِذا لم يكن قد وجد من وَاحِد مِنْهُمَا مَا أوجب الطرح وَالْمَوْت من إفزاع أَو غَيره وان وجد ذَلِك وَجب الضَّمَان على من وجد ذَلِك مِنْهُ ثمَّ قَالَ الْأَخْذ أَن الدِّيَة إِنَّمَا تجب فِي هَذَا على الْعَاقِلَة وَله زمَان يُبَالغ فِي الشناعة بِهَذَا وَيَزْعُم أَنه خطأ فَاحش فِي حكم الْمَسْأَلَة وَقد تكَرر من شَيخنَا الْفَتْوَى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَإِن كَانَ لفظ فتياه فِي بَعْضهَا الَّذِي أنكرهُ غير مُنكر بل هُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل الْعلم مَوْجُود فِي كَلَام الْأَئِمَّة

1 / 126