أما السنة؛ فلحديث أبي هريرة ﵁، قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ... (١»، وقد أقرَّه النبي ﷺ: على أن هذا العمل هلاك.
وأما الإجماع، فقال ابن المنذر ﵀: «ولم يختلف أهل العلم أن الله ﷿ حرَّم على الصائم في نهار الصوم: الرَّفث: وهو الجماع، والأكل والشرب» (٢)، وقال ابن حزم ﵀: «واتفقوا على أن الأكل لما يُغَذِّي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم، والشرب، والوطء حرام ...» (٣).
فمتى جامع الصائم بطل صومه: فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة؛ لحديث أبي هريرة ﵁، قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟» وفي لفظ مسلم: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم [في رمضان] فقال رسول الله ﷺ: «هل تجد رقبةً تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا [أستطيع] فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: لا [أجد] قال: «[اجلس» فجلس] فمكث عند النبي ﷺ، فبينما
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٣٦، ومسلم، برقم ١١١١، ويأتي تخريجه.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص٥٩.
(٣) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص٧٠.