227

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Investigator

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Publisher

دار الهجرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (^١). قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي ﷺ بيع النخل، وعن عمر بيع العبد (^٢) على ما شرحناه والله أعلم. ١٨ - حديث آخر: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان (^٣) قال (٢٢/أ): قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري (^٤) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة

(^١). رواه البخاري في كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط .. عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن الزهري به (الفتح ٥/ ٤٩ ح ٢٣٧٩)، ورواه مسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٨٠ من البيوع عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث، وعن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب … به … ورواه النسائي ٧/ ٢٩٧ كتاب البيوع من طريق ابن عيينة عن الزهري …، وأخرجه أيضا بقية أصحاب الكتب الستة وأحمد ٢/ ٨٢ … من عدة طرق عن الزهري … (^٢). ذهب إلى هذا القول أيضا الترمذي ٣/ ٥٣٧ كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل .. إلخ. والدارقطني في العلل ٢/ ٣٤٠ - ٣٤٢ بتحقيق محفوظ الرحمن، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٥، والبيهقي ٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦. وقد لخص أقوال هؤلاء وغيرهم في هذه المسألة ثم بسطها جيدا الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٤٠١ - ٤٠٣، ٥/ ٤٩ - ٥٠) فليراجع هناك والله أعلم. (^٣). كتب في الهامش الأصل (قوبل فصح إن شاء الله تعالى). (^٤). موسى بن إسماعيل المنقري - بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف - التبوذكي - بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة، ثقة ثبت (التقريب ٣٤٩).

1 / 237