217

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Investigator

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Publisher

دار الهجرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

الهروي أنا أحمد بن نحدة (^١) نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا أبو معاوية (^٢) نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من باع عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " (^٣). وأخبرنا البرقاني أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهَمْداني نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي نا جدي محمد بن عبد الكريم نا الهيثم بن عدي (^٤) أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال (٢٠/أ) رسول الله ﷺ: " من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن تشترط المبتاع " (^٥). اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم

(^١). هكذا في الأصل ولم أستطع أن أجزم بأنها بالنون أو الموحدة وبالجيم أو الحاء وبالدال أو الراء ولم أقف على ترجمته ووجدت أحمد ابن عبد الوهاب بن نجدة - بالنون والجيم ثم الدال. (^٢). محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي - الضرير. (^٣). أشار إلى رواية أبي معاوية هذه الدارقطني في العلل ٢/ ٣٤١ إلا أنه في رواية الدارقطني عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ وفي إسناده هنا يحيى الحماني حافظ متهم بسرقة الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في التقريب ٣٧٧. (^٤). يكنى أبا عبد الرحمن الطائي المنبجي كذبه البخاري والنسائي وأبو داود ويحيى بن معين وغيرهم. قال الذهبي: كان أخباريا علامة، مات سنة ٢٠٧ هـ (الميزان ٤/ ٣٢٤). (^٥). لم أقف على تخريج هذه الرواية فيما اطلعت عليه من المصادر، وفي إسناده هنا الهيثم بن عدي وقد رمي بالكذب ما مرّ آنفا.

1 / 227