49

Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigator

صالح بن محمد السلطان

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح.

والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح إن كان قد ربح، ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فإن النهي هنا لحق الله، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين، لا يعطى للزاني.

وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض(١)؛ فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه، وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر / بالثمن فكيف إذا أُعطي الخمر وأُعطي الثمن؟

٦٠/أ

وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أُعطي المال والزنا جميعاً؟

بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة، فكذلك هنا إذا كان قد باع السعلة وقت

(١) في "ب" ( فلا يجمع له بين العوض والمعوض).

49