47

Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigator

صالح بن محمد السلطان

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر والكهانة والفاحشة، وقد قال النبي ﷺ: ((حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث))(١).

فإذا كنت(٢) لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٣/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب ثمن الكلب (١١٣)، رقم (٢٢٣٧)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٨/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٩) رقم (١٥٦٧/٣٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: ((نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن))، وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٩/٣ رقم (٤١) من حديث رافع بلفظ: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث))، وأخرجه أبوداود في سننه ٧٥٥/٣ کتاب البيوع (١٧)، باب في أثمان الكلاب (٦٥) رقم (٣٤٨٤)، والنسائي في سننه المجتبى ١٩٠/٧ كتاب الصيد (٤٢)، باب النهي عن ثمن الكلب (١٥) رقم (٤٢٩٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: ((لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي))، وانظر في حكمه ومعناه زاد المعاد ٧٨٦/٥.

(٢) في "ب" (فإذا قلت لا ... ) والذي في الأصل أصح.

47