Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Editor
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
امرأته ولا يستحق حد الزنا مع ذلك (١)، وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس، وفي الحديث الذي في السنن: (( إن الله لا يقبل صلاة مسبلٍ )) (٢).
والثوب النجس فيه نزاع (٣)، وفي قدر النجاسة
(١) الإشارة إلى نكاح امرأته مع كونه حراماً في حال الإحرام.
(٢) أخرجه أبوداود في سننه ٤١٩/١-٤٢٠ كتاب الصلاة (٢)، باب الإسبال في الصلاة (٨٣)، رقم (٦٣٨)، وأحمد في مسنده ٣٧٩/٥ من حديث أبي هريرة، وقال في معالم السنن مع سنن أبي داود ٤٢٠/١: "في إسناده أبو جعفر، رجل من المدينة، لا يعرف اسمه"، وضعفه الألباني، ينظر ضعيف سنن أبي داود ص(٥٩).
(٣) انظر الاختيار ٣١/١، ٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص(٤٨-٤٩)، بداية المجتهد ٥٨/١-٥٩، المجموع شرح المهذب ١٢٦/٣-١٢٧، ١٣٦، المغني مع الشرح ٧١٣/١، ٧٢٤.
45