Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Investigator
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Faṣl fīman awqaʿ al-ʿuqūd al-muḥarrama thumma tāba
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Investigator
صالح بن محمد السلطان
Publisher
دار أصداء المجتمع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك.
فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ، وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم، بل موقوفاً على الإجازة، إن شاء أجازه صاحب الحق، وإن شاء رده، وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب مما فيه الرضى؛ لشرط السلامة من المعيب، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة، فهو لازم إن كان على صفته [غير لازم إن كان على غير صفته](١). وأما إذا كان غير لازم مطلقاً بل هو موقوف على رضى المجيز فهذا فيه نزاع، وأكثر العلماء يقولون بوقف العقود، وهو مذهب
(١) كذا في المخطوط، ولعله خطأ من الناسخ، والصواب: (غير لازم إن كان على غير صفته)، وهذه الزيادة بين المعقوفين ليست في "ب".
29