إلا آصار وأغلال لم يوجب لهم تقوى الله وحفظ حدوده، بل حرمت عليهم نساؤهم وخربت ديارهم فقط، والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء وتخريب الديار، بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداً وإن كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين، لكن تخريب الديار أكثر فساداً والله لا يحب الفساد، وأما ترك الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنباً بقوله ولم يتب منه، وهذا أقل فساداً من الفساد الذي قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق (١).
وأصل المسألة : النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، فلا يُشرّع التزام الفساد من يُشرّع دفعه ومنعه.
وأصل هذا : أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في
(١) إلى هنا المطبوع الموجود في مجموع الفتاوى ٤٢٠/٢٩-٤٢٤. ٢٩ - ٢٨