13

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigator

صالح بن محمد السلطان

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

أصابها فيه حرام بالنص(١) والإجماع (٢)، وكالطلاق الثلاث / عند الجمهور (٣)، وهو تعدٍ لحدود الله، ١/٥٤

(١) النص: هو حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء))، أخرجه البخاري في صحيحه ١٦٣/٦ كتاب الطلاق (٦٨)، الباب الأول، حديث (٥٢٥١)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٠٩٣/٢ كتاب الطلاق (١٨)، باب تحريم طلاق الحائض ... (١)، حديث رقم (١- ١٤٧١/١٤)، وفي لفظ: ((فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، أخرجه البخاري في صحيحه ٦٧/٦ كتاب التفسير (٦٥)، تفسير سورة الطلاق (٦٥)، الباب الأول، حديث رقم (٤٩٠٨)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٠٩٤/٢ فيما تقدم رقم (١٤٧١/٤).

(٢) انظر الإشراف لابن المنذر ١٥٠/٣، وانظر المغني مع الشرح الكبير ٢٣٥/٨.

(٣) انظر الإشراف لابن المنذر ١٥١/٣، الاستذكار لابن عبدالبر ١٠/١٧، تبيين الحقائق للزيلعي ١٩٤/٢، قوانين الأحكام الشرعية (٢٥٠). =

16