Faḍāʾil al-aʾimma al-arbaʿa wa-mā imtāza bih kull imām min al-faḍīla, wa-yalīhi: faṣl fī ishtirāṭ ḥifẓ al-Qurʾān liʾl-mujtahid, wa-faṣl ākhara: fī madārik al-karāha

فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة، ويليه: فصل في اشتراط حفظ القرآن للمجتهد، وفصل آخر: في مدارك الكراهة

Genres

فصل

في مدارك الكراهة:

الأول: مدارك النهي إذا لم يدل عليه.

الثاني: الشك في تحريم الشيء، إن لم يدل على التحريم فإنه يقتضي الكراهة؛ لأنه من الشبهات.

وأسباب الاشتباه كثيرة، منها اختلاف العلماء في تحريم شيء دليل على كراهته عند من لا يرى تحريمه، اللهم إلا أن يدل دليل قاطع على عدم الكراهة فلا يلتفت حينئذ إلى المخالف؛ لأن المقتضي للكراهة قيام الشبهة والشك في التحريم، ومع القطع فلا شك. وكذا الاختلاف في الوجوب إذا أورث شبهة، فلا أقل من الندب. وإن لم يورث شبهة لم يؤثر؛ لأن سبب الكراهة إنما هو الاشتباه لا غيره.

والله سبحانه أعلم.

Page 20