85Al-Farāʾiḍ wa-sharḥ āyāt al-waṣiyyaالفرائض وشرح آيات الوصيةAbūʾl-Qāsim al-Suhaylī - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناPublisherالمكتبة الفيصليةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٥Publisher Locationمكة المكرمةGenresMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionsMorocco•Empires & ErasAlmoravids or al-Murābiṭūn (NW Africa, Spain), 454-541 / 1062-1147وَثَلَاثِينَ ربعهَا ثَمَانِيَة وَالْبَاقِي لَهُم ثَلَاثَة ثَلَاثَةوَإِن كَانُوا تِسْعَة فَلَا تحْتَاج على أَن تضرب التِّسْعَة كلهَا فِي الْفَرِيضَة لِأَن ثلثهَا مُوَافق للأجزاء فَتضْرب ثلث التِّسْعَة فِي أصل الْفَرِيضَة ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة بِاثْنَيْ عشر ربعهَا ثَلَاثَة فَتبقى التِّسْعَة للتسعةوَإِن كَانُوا عشرَة فَاضْرب الْعشْرَة كلهَا فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ ربعهَا عشرَة وَيبقى ثَلَاثُونَ بَين عشرَة ثَلَاثَة ثَلَاثَةهَكَذَا الْعَمَل فِيهَا أبدا على هَذَا الأَصْل الْفَرِيضَة الرَّابِعَةالَّتِي أَصْلهَا من سِتَّة من أجل السُّدس فتنقسم من سِتَّة يَأْخُذ صَاحب السُّدس جُزْءا وَيبقى خَمْسَة للعاصبفَإِن كَانَ الْعصبَة اثْنَيْنِ فَاضْرب عَددهمْ فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ اثْنَا عشر سدسها اثْنَان وَيبقى عشرَة بَين الْعصبَة وهم اثْنَان خَمْسَة خَمْسَةفَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَاضْرب ثَلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة ثَلَاثَة فِي سِتَّة بِثمَانِيَة عشر سدسها ثَلَاثَة وَتبقى لَهُم خسمة عشر خَمْسَة خَمْسَةفَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَاضْرب أَرْبَعَة فِي سِتَّة بأَرْبعَة وَعشْرين سدسها1 / 113CopyShareAsk AI