60

Farāʾid al-uṣūl

فرائد الأصول

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

اخذ في ذلك الفعل نية (1) القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية، لترك المأمور به، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (2) بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا (3).

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (4) في العمل، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (5).

فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنه لو وجب الالتزام:

فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان، ولا يلتزمه أحد (6).

Page 87