Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الثابع بابع من المباديء الاولية المقررة ان الفرع يتبع الاصل1 ، في وجوده وبقائه وسقوطه . او كما قال مصنف المجامع " استدامة اشيء تعتبر بأصله "2 . وبهذا المعنى جاء في القواعد الكلية من جلة الاحكام العدلية مواد عديدة ، معظمها مأخوذ عن كتاب لاشباه والنظائر 3 نذكرها فيما يلي مع ايضاح وجيز : اولاء" التابع تابع . فاذا بيع حيوان في بطنه جنين ن باخ يدخل الجنين في البيع تبعا" ( المادة 47) . فهنا الجنين تابع لحيوان في وجوده ، فهو تابع له ايضا في حكمه .
وامثلة اخرى من المجلة : فقد جاء في البيع انه يدخل فيه بدون ذكر ما كان تابعا للمبيع ، اما لاتصاله به بصورة مستقرة م كدخول الاقفال المسمرة في بيع الدار ، او لكونه في حكم جزء منه كدخول المفتاح في بيع القفل ، او لكونه من مرافقه كدخول حق المرور وحق الشرب وحق المسيل في بيع دار بجميع
(9) في اللانينية : 022dar 36dad1df2 1031aه.
(2) المنافع ، ص 319.
(2) لابن خيم (ص 42 وما بعدها ) ، وللسيوطي (ص و وما بعدها ) .
Page 319