293

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

الفصل الخامس قواعد عامة شتي

الثابع بابع من المباديء الاولية المقررة ان الفرع يتبع الاصل1 ، في وجوده وبقائه وسقوطه . او كما قال مصنف المجامع " استدامة اشيء تعتبر بأصله "2 . وبهذا المعنى جاء في القواعد الكلية من جلة الاحكام العدلية مواد عديدة ، معظمها مأخوذ عن كتاب لاشباه والنظائر 3 نذكرها فيما يلي مع ايضاح وجيز : اولاء" التابع تابع . فاذا بيع حيوان في بطنه جنين ن باخ يدخل الجنين في البيع تبعا" ( المادة 47) . فهنا الجنين تابع لحيوان في وجوده ، فهو تابع له ايضا في حكمه .

وامثلة اخرى من المجلة : فقد جاء في البيع انه يدخل فيه بدون ذكر ما كان تابعا للمبيع ، اما لاتصاله به بصورة مستقرة م كدخول الاقفال المسمرة في بيع الدار ، او لكونه في حكم جزء منه كدخول المفتاح في بيع القفل ، او لكونه من مرافقه كدخول حق المرور وحق الشرب وحق المسيل في بيع دار بجميع

(9) في اللانينية : 022dar 36dad1df2 1031aه.

(2) المنافع ، ص 319.

(2) لابن خيم (ص 42 وما بعدها ) ، وللسيوطي (ص و وما بعدها ) .

Page 319