Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
وتجوز سهادة الواحد ايضا في تزكية الشهود وجرحهم ، وفي اخبار عزل الوكيل ، وفي اخبار عيب المبيع ، وفي امور أخرى من اشباهها1 .
ومن هذه الامور قول الترجمان الذي يستعين به القاضي لترحمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين او من الشهود .
في القواعد الكلية من الاشباه والنظائر" والمجلة " يقبل قول المترجم مطلقا" (المادة 71) . وتكفي ترجمة المترجم الواحد العدل ، وهو رأي الشيخين ابي حنيفة وابي يوسف ورأي الامام مالك .
اما عند محمد بن الحسن وباقي الائمة في ارجح الروايات عنهم فالترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد3 .
هذا الى ان الفقهاء الحنفية في الاحوال الاخرى التي لا تجوز فيه شهادة الواحد يقرون بان نصاب الشهادة ليس الا امرا تعبديا جاء على خلاف القياس ، لان رجحان الصدق هو في جانب العدالة ل في جانب العدد4 . اي ان العبرة بوزن الشهادة وقيمتها ل بعددها . فلذا لا تعتبر كثرة الشهود عندهم في ترجيح البينات .
(1) ذكر ابن وهبان من ذلك احد عشر موضعا في منظومة الوهبانية (طبعت بهامش المحبية ، سنة 1296*، ص 61) ، وزاد ابن جيم موضها آخر ( الاشباه، ص هاه). وذكر علي حيدر (تحت شرج المادة 1825 من المجلة) خمسة عشر موضعا ، نقلا عن ابي السعود . انظر بعض الامثلة من ذلك عند المالكية في تبصرة الحكام ، ج1 ص 231 وما بعدها .
(2) الاشباه والنظائر لابن نحيم، ص51 .
(3) راجع تفصيل ذلك في الخانية (بهامش الهندية ، ج 2 ص 378)، وشرح العيني على البخاري (ج 24 ص 266) ، ونيل الاوطار (ج 8 ص 236) ، وتبصرة الحكام (ج1 ص 232) .
() الزيلعي ، ج4 ص 212.
Page 290