Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
بالدين المؤجل : "فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان نمن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما فتذكر اجداهما الاخرى"1 .
وهذا كان كثيرا بالقياس الى ماكانت عليه المرأة في الجاهلية ، ل اذ كانت معرسضة للوآد وهي حية ، وكانت محرومة من كثير من الحقوق المدنية كالارث وما الى ذلك.
ولقد رأينا الخلاف في المذاهب الاسلامية بشأن شهادة النساء اذ كن مع الرجال . وبقي علينا الآن ان نبين الاحوال التي تجوز فيها سهادتهن منفردات .
ففي الحديث الشريف : " شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ". وقد اتفقت المذاهب على قبول ذلك .
قجاء في المجلة انه " تقيل سهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها" (المادة 1685) .
ومن هذه المواضع الولادة وعيوب النساء وما اشبهها ، وكذلك الرضاع عند جمهور الفقهاء ما عدا الخنفية .
ولقد اختلف في نصاب شهادة النساء في هذه الاحوال . فقال الحنفية والجنبلية انه تكفي فيها شهادة المراة الواحدة ، لما روي عن النبي ( ض ) انه آجاز شهادة القابلة على الولادة3 ، ولقضاء علي بن ابي طالب والقاضي شريح وغيرهما بذلك . اما نصاب سهادة النساء عند باقي الائمة ، فهو امرآتان عند مالك قياسا على
(1) سورة البقرة (2) 482 . .
(2) ذكره الزيلعي في شرح الكنز ، ج 4 ص 0209 .
(3) ذكزه الزيلغي ايضا في الموضع المذكور.
Page 287