262

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

المذهب الحنفي ايضا في باقي حقوق العباد . أي انها تقبل عند الحنفية في جميع الامور المدنية ، سواء آكانت تتعلق بالاموال ام بغيرها ، كالنكاح والطلاق . ولكنها لا تقبل في حقوق الله ، أي في المسائل الجزائية المتعلقة بالحدود . .وبهذا الرأي اخذته مجلة الاحكام العدلية (1685) .

أما مذهب اهل الظاهر فانه يقبل هذه الشهادة في حقوق العباد كلها ، وفي الحدود جميعا ما عدا الزنا1 .

خامسا - شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي.

هذه الشهادة لم يقبل بها المذهب الحنفي ولا الامام الاوزاعي ولا الليث من اصحاب الامام مالك . ولكنها مقبولة في قضاي الاموال عند باقي الائمة ، بالاستناد الى السنة . فقسد روي عن النبي (ص) انه قضى بشهادة الشاهد الواحد معززة بيمين المدعي على صدق دعواه2 . وبهذا ايضا قضى ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبد العزيز .

اما المانعون هذه الشهادة ، فقد كان جوابهم عن ذلك ان القرآن الكريم نص على الرجلين او على الرجل والمرأتين ، وان حديث قضاء النبي (ص) : بشاهد واحد ويمين المدعي هو خبر آحادي ل (1) انظر في كل ذلك المراجع التي ذكرناها اعلاه *

(9) رواه مالك في الموطأ (شرحه تنوير الحوالك ج 2 ض 108) ، والشافعي ي مسنده ( بهامش الام ج6 ص 156) ، ومسلم في صحيحه (ج6 ص 124)، واحمد بن حنبل واصحاب السنن الاربعة والدارقطني وغيرهم انظر فيل الاوطاو رج 8 ص 285) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 264 وما بعدهتا) وشرح النووي على مسلم (ج12 ص6).

Page 285