219

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

" منافع الدقائق" .

قربف القواع الكلي وفانرزه عف الفقهاء القاعدة الكلية بانها " حكم كلمي ينطبق على جميع جزئياته "1 . والقاعدة تجمع الفروع من ابواب شتي.

وهي بهذا تختلف عما يسمونه " الضابط* ، اي ما جمع الفروع من باب واحد فقط.

وفي المادة الثانية حتى المادة المائة من مجلة الاحكام العدلية ، جمعت تسع وتسعون قاعدة كلية . وهي مأخوذة معظمها عن كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم ، وبعضها عن كتاب المجامع او غيره من كتب الفقه الحنفي .

وقد اوضحت المجلة ، في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى سبب جمع القواعد الكلية وفائدتها . فنصت على : " ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية ، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة . وتلك القواعد مسلمة معتبرة في كتب الفقه ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل . وتفهمها في باديء الامر وجب الاستثناس بالمسائل ، ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان .

فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ... وان بعض هذه القواعد، وان كانت بحيث اذا انفرد ، يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها - وعمومها من حيث المجموع ، لما ان بعضه خصص ويقيد بعضا آخر" .

(1) الاشباه للسيوطي (صه) ، والمنافع شرح المجامع (ص 305) .

Page 241