Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
العرب في فتوحاتهم على عادات لم يعرفوها ، وكان لا نص يقالفه في الكتاب أو السنة ، فكانت تقبل مثل هذه العادات ، ثم تدخل في القشريع الاسلامي من باب اجماع المجتهدين ، أو من أبواب الادلة التشريعية الاخرى كالاستحسان والاستصلاح . وقد م ايضاح ذلك ، وبيان مبدأ تغير الاحكام ، واختلاف الاقوال في جوان تغيير النص ، وأهمية العرف والعادة في كل ذلك .
ر العارةفي الدمام افرعب العرف والعادة بمعنى واحد . وتعريف العادة ، كما نقل ابن جيم عن اهندي في شرح المغني ، انها " عبارة عما يستقر فى النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة"1 . وهي اما عامة يتعامل بها اهل البلاد جميعا ، واما خاصة لبلد من البلاد او لجيل من الناس . وفي الحالتين هي معتبرة شرعا .
وعلى هذا جاء فى القواعد الكلية ، ان " العادة محكسمة " .
وهي قاعدة من القواعد الاربع التي قال عنها القاضي الحسين ان مبنى الفقه عليها3 . وقد نقلتها المجلة واوضحتها بقولها : العادة محكسمة ، يعني ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي" (المادة 36) .
(1) في كتاب الاشباه والنظائر ، ص 37..
(2) هو ابو علي الحسين بن محمد بن احمد المروروذي ، المتوفى سنة 4964ه0 عن وفيات الاعيان لابن خلكان ، ج 1 ص 145.
(3) كما نقله تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . انظر شرحه البحلي مع حايية الجناني ، ج2 ص0333
Page 212