162

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

خامسا - الزنا .

ان عقاب الزاني غير المحصن ، اي غير المرتبط بزواج صحيح اهو عند جمهور الفقهاء الجلد مائة سوط والتغريب او النفي سنة كاملة . وان التغريب ثابت بالسنة المشهورة1 . ولكن روي عن عمر بن الخطاب انه نفى ربيعة بن امية ببن خلفت ، فلحق بالروم فقال عمر : " لا اغرب بعدها اخدا" . وكان ذلك لاجل ردع المسلمين عن الالتحاق باعدايهم ، على الرغم من صبريح النص .

سادسا التعزير.

ان التعزير معناه شرعا العقوبة التآديبية التي يفرضها الحاكم على جناية او معصية لم يعين الشرع لها عقوبة محدودة . وقد جاء في الحديث الشريف : " لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله "3 . وعلى الرغم من ذلك ، فقد روي عن عمر بن الخطاب انه حكم بالجلد مائة سوط على من زودر خاتم بيت المال .

وقد اعتبر بعض الفقهاء ان الحديث المذكور منسوخ . ولكن اصحاب الامام مالك اولوه بانه مختص بزمن النبي (ص) ليس الا4 . فاذن ، نستبين من قول هؤلاء ان بعض الاحكام المنصوص عليها موقوتة عندهم ، وانها قابلة للتغير بتغير الأعصار .

(1) نيل الاوطار ، ج 4 ص 73 وما يعدها م (2) تفسير الفخر الرازي، ج9 ص 217.

(3) اخرجه البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن الاربعة مع بعض الاختلاف في العبارة احيانا. انظر البخاري بشرح العيسني (ج 24 ص 23)، وصحيح مسام (ج5 ص 146) ، وسنن ابي داود (ج * رقم 4491) ، والجامع الصغير للسيوطي (ج رقم 9951) .

) شرح النووي على صحيح مسلم ، ج 11 ص 221- 422.

Page 180