149

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

شريعة الامبراطور يوستنيانوس ، واثرا من الآثار الخالدة في تاريخ التشريع الغربي .

و كانت فتاوى فقهاء رومية1 في اول عهدها من نوع الاجوبة الي تعطى للتلامذة او لارباب المصالح ، وكانت تعطى احيان لقضاة دون ان تكون لها صفة الالزام . ولكن شأنها تغير في عهد اوغسطس ، الذي منح طائفة من الفقهاء الحق باعطاء المشورة القانونية ، وامر بان تكون هذه المشورة ملزمة للقاضي في القضية التي تعطى بشانها ، ما لم يعط فقيه آخر من طبقة هؤلاء رأيا مخالفا .

واخيرا ، صدر القانون عام 426 م باجبار القضاة على التقيد باجتهاد الفقهاء الخمسة الذين ذكرنا ، وباعتبنار مؤلفاتهم حجة في الرأي يرجع اليها في القضاء ، مع ترجيح رأي اكثريتهم عند الاختلاف ، وترجيح القول الذي يأخذ به اشهرهم بابنيانوس عند تساوي الآراء . على انه فيما عدا ذلك ، اي عند تساوي الآراء وعدم ظهور راي لبابنيانوس في المسألة ، يكون القاضي مخيز ترجيح ما شاء من الآراء المتعارضة .

س هذا هو تآثير اجتهاد العلماء . اما القضاة فلم يكن شأنهم اقل من ذلك في هذا الباب . فان قاضى القضاة الروماني "البريتور"2 وغيره من اصحاب المناصب الكبيرة كان لهم حق التشريع غير المباشر ، بما يصدرونه من المناشير3 ، وبما يضعون فيها من

40d117 (1) (2) القاضي الاهلي وقاضي الاجانب 4105 d5 d4.30 (3)

Page 166