969

Al-Fajr al-Sāṭiʿ ʿalā al-Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

من الثياب، أي حكم الثوب الذي له أزرار من ذهب، وحكمه الحرمة في حق الذكور دون الإناث.

5862 - فأعظمت ذلك : لأن رفيع مقامه وشريف منزلته لا يقتضي ذلك.

فقلت أدعو ... إلخ : استفهام إنكاري. إنه ليس بجبار : فلا يتأنف من استدعائه للغير.

قال سيدي عبدالرحمن الفاسي :(والصواب مع المسور، وقد غفل مخرمة عن الأدب، وكان في خلقه شدة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ليس بجبار، يجب أن يتأدب معه، قال تعالى :"ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم" (1).

وعليه قباء ... إلخ : يحتمل أن يكون هذا قبل التحريم/، ويحتمل أن يكون بعده، فيكون إعطاؤه له لينتفع به بأن يكسوه النساء أو يبيعه، كما وقع لغيره، ويكون معنى قوله :"فخرج وعليه قباء"، أي على يده، من إطلاق الكل على البعض، قاله ابن حجر(2).

44 - باب خواتيم الذهب :

أي حكم لبسها، والحكم هو الحرمة على الذكور دون الإناث، قال القاضي إجماعا.

5863 - والإستبرق والديباج : نوعان من الحرير. والمثيرة : وطاء السروج. الحمراء : لا مفهوم لها. والقسي : ثياب فيها حرير.

5865 - اتخذ خاتما من ذهب : أي قبل تحريمه. فرمى به : لما حرم.

45 - باب خاتم الفضة :

أي حكم لبسه.

القاضي عياض : (أجمعوا على جوازه للرجال، وكرهه بعضهم لغير ذي سلطان، ورووا في ذلك حديثا، وهو شذوذ)ه.

وقال ابن رشد : (شذ من كرهه إلا لذي سلطان، ومعناه إن صح أنه لا يجب ولايستحب إلا لذي سلطان)ه.

الخطابي : (ويكره للنساء لأنه من زي الرجال)، قال : (وإن لم يجدن غيره فليصفرنه بزعفران)ه.

النووي: (وما قاله ضعيف أو باطل لا أصل له، والصواب ألا كراهة في لبسها خاتم الفضة)ه، ونقله الأبي وسلمه.

ولجواز لبسه للذكور عندنا شروط اتحاده، وعدم تعدده، ولبسه للسنة لا للمباهاة ونحوها، وأن يكون قدر درهمين فأقل.

Page 125