859

Al-Fajr al-Sāṭiʿ ʿalā al-Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

ذكر المص رحمه الله في أحاديث الباب ما يدل على عموم الترخيص في الظروف كلها، وهو حديث جابر، وما يدل على بقاء النهي عن ظروف مخصوصة، وهي الدباء والمزفت والجر، وهو باقي أحاديثه، وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى، وهذا مذهب مالك رحمه الله، قاله ابن حجر(1).

قلت : الذي في المدونة هو ما نصه : (لا ينتبذ في الدباء والمزفت، ولا أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف)ه(2)، فقد قصر الترخيص على ما عدا شيئين فقط، وهو الذي حمل المحققون عليه كلام خليل كما سبق، والله أعلم.

5592 - فلا نهي إذا : زاد ابن حبان : ( إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام) (3).

5593 - لما نهى النهي صلى الله عليه عن الأسقية: أي عن الانتباذ فيها.

Page 15