849

Al-Fajr al-Sāṭiʿ ʿalā al-Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

5556 - قبل الصلاة : صلاة العيد. شاة لحم : لا شاة أضحية، قال الدماميني :(فيه أن من تقرب بشيء مخصوص فلم يصح، لا يلزمه فيه أصل القربة، بل يعود ذلك لملكه)ه؛ لكن المشهور عندنا في هذه القضية هو قول الشيخ خليل : (ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله) (1)، يعني وذبحها، إما إن لم يذبحها فهو قوله : (لا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء) (2).

داجن : شاة تألف البيوت. عناق لبن : هي الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن إشارة إلى أنها صغيرة ترضع أمها.

5557 - خير من مسنة : المسنة هي التي ألقت أسنانها، ويكون ذلك في ذات الظلف، والحافر في السنة الثانية، وفي ذات الخف في السنة السادسة.

9 - باب: "من ذبح الأضاحي بيده" :

أي فقد فعل ما هو الأفضل.

الشيخ خ : (وندب ذبحها بيده) (3).

الزرقاني : (ولو امرأة وصبيا لمن أطاق، فإن لم يهتد لذلك إلا بمرافق، فلا بأس أن يرافق)(4).

5558 - صفاحهما : الصفاح الجوانب، والمراد الجانب الواحد من عنق الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع.

10 - باب: "من ذبح أضحية غيره" :

أي بإذنه جاز، هذا مذهبنا، قال الشيخ: (وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا يجزئ عن واحد منهما) (5).

وأعان رجل...إلخ : ابن المنير : (هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إن كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة) (6).

وأمر أبو موسى بناته ... إلخ : ابن حجر : (هذا الأثر مباين للترجمة، فيحتمل أن يكون محله الترجمة التي قبلها)ه(7)، ونحوه للعيني(8).

Page 5