91

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والنقل مع الجهل به. لأن النقل يجب أن يكون مشهورًا، فلا تحصل المفاسد المذكورة. واعترض عليه: بأن الاشتهار لا يوجد دفعة، بل متدرجًا، فتكون قائمة فيه. وأجيب: بأنه في زمان يسير، بخلاف المشترك، فإن الإخلال فيه دائم. واحتجوا: بأن المشترك أكثر فائدة، لتعدد مجازه، بحسب تعدد مفهومه. وأجيب: بإمكان مثله في المنقول بحسب مفهومه اللغوي والعرفي، إذ ليس من شرط المجاز أن لا يكون (عن) حقيقة مرجوحة. وبأن الاشتراك لا يقتضي النسخ. وبأنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه، ثم وضع جديد، ومناسبته على رأي، واستعماله فيه، واتفاق أرباب اللسان عليه، الذي هو متعسر. وبأنه ما أنكره أحد من المحققين، والنقل أنكره بعضهم. وبأنه أكثر للاستقراء، وهي تدل على قلة مفسدته. وأجيب: بأنه لما تعارضت الدلائل، وجب المصير إلى الترجيح، وهو معنى، لأن مفاسد النقل خارجية، غير مخلة بمقاصد الوضع، بخلاف مفاسد الاشتراك، فإنها مخلة بمقصوده، فكان النقل أولى. مسألة المجاز أولى من الاشتراك لكثرته وإفادته المعنى، وجدت القرينة، أو لم توجد، وقلة إخلاله بالفهم، وقلة تردده، بين المعاني، إذ هو دائر بين الحقيقة والمجاز. والمشترك دائر بين مفهوماته ومجازاته، ولإعانة

1 / 123