596

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

جزئي بخلاف الكلي.
وعن (هـ) أنه يفيده من جهة ترتيب الحكم على المسمى، وإن لم يفده من جهة اللفظ.
وزيف: أنه إثبات للقياس بالقياس.
وأجيب:
بأنه علم فيه العلة بالإيماء، وقد اعترف به من أنكر غيره، فينتهض حجة في حقه، دون من أنكره مطلقا، ولأن الأمر بالكلي يقتضي التخيير في جزئياته عند عدم المخصصة، وهو يقتضي جواز العمل بأي فرد شاء، وهو يفيد الوجود، وبصحة الاستثناء.
ونقض بصحته في الأمر، ولا عموم، فإن منع لقرينة الاستثناء لم يفد، لعدم الاستثناء فيما نحن فيه من جهة الشارع.
وعن (و) التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم، ولأن ذلك المعنى مناف لمقصود الآية.
وعن (ز): ما سبق أنالعام المخصوص حجة.
وعن (ح) ما تقدم غير مرة.
وعن (ط) أنه يلزمه من وجوبه مرة وجوبه دائما لعدم الفصل إجماعا، ولأنه لما كان عاما في جميع الأقيسة كان عاما في جميع الأوقات.
وعن (ي) أنه إذا ثبت لهم ثبت لغيرهم إجماعا، ولأنه إذا جاز لهم ذلك مع مراجعة الرسول جاز لغيرهم بالطريق الأولى.
(ب) خبر معاذ، وهو مشهور. وروي أنه أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال ﵇ "بم تقضيان؟ " فقالا: (إذا لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به)، فقال ﵇: "أصبتما".
وقال ﵇ لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإن لم تجد الحكم

2 / 229