50

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

معنًى، إذ الأصل عدم التفسير، وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء. والثاني: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعا، ولو سلم أن الإيمان في الشرع: فعل الواجبات، لكن من جملة تلك الواجبات التصديق وفاقا، فيكون الإطلاق بطريق التجوز، ولا يلزم النقل بالكلية. (ب) ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: آية ١٤٢]. أي: صلاتكم نحو: بيت المقدس. وأجيب: بمنعه، بل المراد منه التصديق بها، إذ الإضمار خير من النقل. (ج) قاطع الطريق يخزى، والمؤمن لا يخزى وأجيب: بمنع الثاني، والنص مختص بالرسول ﵊ وما بعده مستأنف، أو مختص به، وبأصحابه، لقرينة ﴿ءامنوا معه﴾ [التحريم: آية ٨]. (د) الإيمان يجامع الشرك، للنص، والتصديق لا يجامعه، فهو غيره. وأجيب: أنه لا يجامعه على كل مذهب، ولا بد من تأويله، وهو أنه أريد به: الإيمان قولا، والشرك جنانا. (هـ): الإيمان شرعا ليس هو التصديق، بل تصديق خاص فيكون مجازا لغويا، سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض: - بما يدل على أنه محله القلب، كقوله تعالى: ﴿كتب في قلوبهم الإيمان﴾ [المجادلة: آية ٢٢]. ﴿وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: آية ١٠٦]. ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ [الزمر: آية ٢٢]. وبما "يدل على" مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان﴾ [الحجرات: آية ٩]. ﴿الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ [الأنعام: آية ٨٢].

1 / 82