308

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

مخصصا لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾ [الطلاق: آية ٦] وقال: (ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
(ب) قوله ﵇: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه".
(ج) الكتاب قطعي والخبر ظني.
(د) المخصص بيان، وهو مقارن للمبين، فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل التواتر، لتقوم الحجة به.
(هـ) القياس على النسخ.
وأجيب:
عن (أ) أنه رد للتهمة بالكذب، ولو كان كونه مخصصا للكتاب موجبا للرد، لما علل به، إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازم، (فهو) بأن تكون حجة لنا أولى من أن تكون حجة

1 / 340